كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)

المفروضة، وَلاَ يَكفى هَذَا فَرْضُ مَالِي، لأنه قد تكون كفارة ونذرًا، وَكذا الصدَقَةُ، أيْ صدقة مالي أو صدقة المال، فى الأصَح، لأنها قد تكون نافلة، والثانى: يكفى؛ لأنه ظاهر في الزكاة، فإن نوى الصدقة فقط، قال في شرح المهذب: لم يُجزِهِ (•) على المذهب وبه قطع الجمهور، وحكى الرافعى فيه وجهًا ضعيفًا.
فَرع: لو نوى الزكاة دون الفرضية أَجْزَأهُ في الأصحِّ، إذ لاتكون إلا فرضًا وبهذا خالفت الصلاة.
فَرْع: لو قال: هذا فرضى، قال البدنيجى: لا يجزيه قطعًا، قال: ونصُّ الشافعي - رضي الله عنه - على الإجزاء مُؤَل.
فَرْع: لو أخرج خمسة ونوى بكلها الزكاة والتطوع لم تُجزِهِ عن الزكاة، وكانت تطوعًا. ذكره في البحر.
وَلاَ يَجِبُ تَعينُ المال (¬953)، كالكفارات، وَلَو عَينَ لَمْ يَقَع عَنْ غيرِهِ، كما لو أخرج خمسة عن النصاب الغائب فَبَانَ تالفًا، فإنه لا يتمكن من صرفه إلى الحاضر، ويلْزَمُ الوَلي النَّيةُ إِذَا أخرَجَ زَكَاةَ الصبِيِّ وَالمَجنُونِ، لأن المؤدَّى عنه ليس أهلًا لها، فينوب عنه فيها كما في القَسمِ، وذكر في شرح المهذب السفيه معهما؛ وفيه نظر؛ لكنه لم ينفرد به فقد ذكره الجرجانى في شافيه، وَتكْفِي نيَّةُ المُوَكّلِ عِندَ الصرفِ إِلَى الوَكِيلِ فِي الأصَحِّ، لوجود النية من المتعبد بالزكاة، والثاني: لا يكفي كالحج، وفرَّقَ الأول بينهما: بأن العبادة في الحج فعل النائب فوجبت النية منه،
¬__________
(•) في نسخة (2): لم يصح؛ وقد أشار المصحح في الهامش بـ (لم يحتج). قُلْتُ: وفي المجموع شرح المهذب: باب الكلام على وجوب النية في الزكاة: ج 6 ص 181: قال النووى رحمه الله: (ولو نوى الصدقة فقط لَم تجزِئهُ على المذهب وبه قطع المصنف - أي الإمام الشيرازي- وإمام الحرمين والبغوي والجمهور). إ. هـ.
(¬953) أى لا يجبُ في النيةِ تعيينُ المالِ. ثم قُلْتُ: وضع الاحتمال في النية أفضل ليخرج من الحرج. والله أعلم.

الصفحة 508