كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)

وهى هنا بمال الموكل فكفت نيته، وَالأفْضل أن يَنْوِىَ الوَكِيل عِندَ التفْرِيقِ أَيضًا، خروجًا من هذا الخلاف.
فَرْعْ: لو وكله وَفَوَّضَ إِلَيهِ النيةَ ونوى الوكيل أجزَأَة قطعًا.
وَلَوْ دَفَعَ إِلَى السلطانِ، أي طوعًا، كَفَتِ النيةُ عِنْدَهُ، أي وَإِن لَم يَنْوِ السلطان عند التصرف، لأنه نائب المستحقين؛ فالدفع إليه كالدفع إليهم، فَإن لَم يَنوِ، أي عند الدفع إليه، لَم يُجْزِئ عَلَى الصحِيح؛ وَإن نَوَى السلْطَان، لأنه نائب المساكين، ولو دفع المالك إلى المساكين بلا نية لم يجزه فكذا نائبهم، والثاني: يُجزءه وإن لم يَنْوِ السلطان وهو ظاهر النص، ولم يذكر كثير من العرقيين سواه؛ ووجهوه بأنه لا يُدْفَعُ إلى السلطان إلّا الفرض؛ وهو لا يفرق على أهل السهمان إلّا الفرض فأغنت هذه القرينة عن النية، وَالأصَح أنهُ يَلزَم السلْطَان النّية إِذَا أخَذ زَكاةَ الممتَنِع، وَأَن نِيتَهُ، أي نيَّة السلطان، تكفِي، لأن الإمام فيما يليه من أمر الزكاة كولي الطفل، والممتنع مقهور كالطفل، والثاني: لا يلزمه؛ ولا يكفي؛ لئلا يتهاون المالك في ما هو متعبد به، ومن الغريب حكاية الدارمي وجهين في وقوعهما الموقع، إذا أخذها قهرًا، ذكرها قبل صدقة البقر عن ابن سريج (•).
فصلٌ: لاَ يَصِح تعجِيلُ الزكاَةِ عَلَى مِلكِ اْلنِّصَابِ، لفقد سبب الوجوب، وهو المال الزكوي؛ فأشبه أداء الثمن قبل البيع وهذا في الزكاة العينية، أما زكاة التجارة كما لو اشترى عرضًا قيمته مئة فعجل عن مئتين وحال الحول وهو يساويها فإنه يجوز في الأصح، لأن الاعتبار بآخر الحول، ولو ملك مئة وعشرين شاة فعجل شاتين ثم حدثت سخلة فالمرجح عند أكثرهم كما قال الرافعي في الشرح الصغير: عدم الإحزاء، وجزم الحاوى الصغير بمقابله، ويجُوزُ قَبلَ الحَولِ، أي قبل تمامه، لأن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحول فرخص له في ذلك، قال
¬__________
(•) في هامش نسخة (3): (بلغ مقابلة) هكذا كتبت.

الصفحة 509