كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)

الحاكم: صحيح الإسناد (¬954)، وَلاَ تجعّلُ لِعامَيْنِ، أي فصاعدًا، فِي الأصَح، لأن الزكاة عن السنة الثانية لم ينعقد حولها، والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب، والثانى: نعم صححه جماعة؛ وفي الشامل: أنه المذهب المشهور لحديث فيه منقطع (¬955) وهو المنصوص وعليه الأكثرون خلاف ما وقع للرافعي وشرطه أن يبقى عنده بعد التعجيل نصاب.
وَلَه تعجِيلُ الفطْرَةِ مِنْ أولِ رَمَضَان، لأن التقديمَ بيوم أو يومين جائز بإجماع المخالف؛ فنقيس الباقي بجامع إخراحها في جزء منه، وَالصحِيحُ مَنْعُهُ قَبلَهُ، لأنه تقديم على السببين؛ وهما رمضان والفطر، والثانى: لا، لأن وجود الشخص في نفسه سبب زكاة الفطر.
وَأنهُ لاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ زَكاَةِ الثمَرِ قَبلَ بُدُو صَلاَحِهِ، وَلاَ الحب قَبلَ اشتِدَادِهِ، لأن وجوبهما بسبب واحد فيمتنع التقديم عليه، والثانى: يجوز كزكاة المواشى قبل الحول، وَيَجُوزُ بَعدَهُمَا، أي بعد بدُو الصلاح واشتداد الحب لثبوت الوجوب وإن لم يلزم الإخراج، والثانى: لا يجوز، لعدم العلم بالقَدرِ، ولا يجوز التقديم قبل بروز الثمرة وكذا قبل السنبلِ وانعقاد الحَب.
¬__________
(¬954) عن حُجِيْةَ (عُلية بنِ عَدِي الكِنْدِيِّ) عَن عَلى كَرمَ الله وَجهَهُ؛ (أن العباسَ سَألَ النبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فِى تعجيلِ صدَقتِهِ قَبلَ أن تَحِلَّ، فرَخصَ لَهُ فِى ذَلِكَ) قال مرة: (أذِن لَهُ فِى ذَلِكَ). رواهَ أبو داود في السنن: كتاب الزكاة: باب في تعجيل الزكاة: الحديث (1624). والترمذى في الجامع: كتاب الزكاة: باب في تعجيل الزكاة: الحديث (678). والحاكم في المستدرك: كتاب معرفة الصحابه: الحديث (5431/ 1029)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرحاه. ووافقه الذهبى.
(¬955) عن أبي البَخترىٌ عن عَلِي - رضي الله عنه -؛ فَذَكَرَ قِصة فى بَعْثِ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ - رضي الله عنه - سَاعيًا، وَمَنْع العباسِ وأنهُ ذَكَرَ لِلنبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَا صَنَعَ العباسُ. فَقالَ: [إنا كنا احْتَجْنَا فَاستَسلَفنا العباسَ صَدَقةَ عامَين]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الزكاة: كتاب تعجيل الصدقة: الحديث (7461)، وقال: وفي هذا إرسال بينَ أبي البحتري وعلي، فالحديث منقطع.

الصفحة 510