كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)

وَشَرطُ إِجزَاءُ المعجل بَقَاءُ المالك أهلًا لِلوُجُوبِ إِلَى آخِرِ الحولِ، أي فلو مات؛ أو تلف ماله؛ أو باعه، لم يكن للمعجل زكاة.
فَرْعٌ: يشترطُ أيضًا بقاء المال كما نبهنَا عليهِ.
فَرْعٌ: قد يبقى المال وأهلية المالك وتتغير صفة الواجب، كما لو عَجَّلَ بنت مخاض عن خمسة وعشرين من الإبل، فبلغت بالتوالد ستًا وثلاثين قبل الحول، فإن بنت المخاض المعجلة لا تجزيه وإن صارت بنت لبون في يد القابض بل يستردها ويعطيها ثانيًا أو يخرج بنت لبون أخرى.
وَكون القابِضِ فِي آخِرِ الحولِ مُستَحِقًا، أي فلو كان مرتدًا عنده أو ميتًا لم يكن المؤدَّى مُجزِيًا لخروجه عن الأهلية عند الوجوب، وَقيلَ: إِن أَخَرَجَ عَنِ الاستحقَاقِ فِي أثناءِ الحولِ لم يُجْزِهِ، كما لو لم يكن عند الأخذ من أهله، ثم صار عند تمام الحول من أهله، والأصح الأحزاء اكتفاءً بالأهليَّة في طرفي الوجوب والأداء، وهنا حالة الأخذ؛ هو غير مُتعَدٍّ بها بخلاف تلك.
فرعٌ: لو شككنا هل مات القابض قبل الحول أو بعده؛ فالأقرب في البحر الإجزاء، وفي فتاوى الحناطى ومنها نَقَلْتُ: أنه إذا غاب المسكين عند الحول ولا يُدْرَى حاله من موتهِ وحياتهِ وفقرهِ ويسارهِ، الظاهر استمرار فقرهِ وحياتهِ مَا لَم يُعلَم وفاته وغناه من مال آخر.
فَرعٌ: إذا مات المدفوع إليه قبل الحول وهو معسر فأوجه؛ الذي يقتضيه منها كلام الجمهور؛ كما قاله في شرح المهذب: أنه يلزم المالك دفع الزكاة ثانيًا إلى المستحقين، لأن القابض ليس من أهل الزكاة وقت الوجوب.
وَلاَ يَضُرُّ غِنَاهُ بِالزَّكاَةِ، لأن الزكاة إنما تصرف إليه ليستغنى، فلا يصير ما هو المقصود منها مانعًا من الإجزاء، ويضر غناه بغيرها لخروحه عن أهلية أخذ الزكاة عند الوجوب.
فَرْعٌ: لو استغنى بزكاة أخرى واجبة أو معجلة فهو كما لو استغنى بغير الزكاة قاله الفارقى.

الصفحة 511