كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 2)

وَالصَّحِيحُ: أَنْهُ لا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّنَةِ؛ لأن التعرض لليوم المعين يغني عن ذلك، والثانى: يشترط؛ وزَيَّفَهُ الإمامُ.
وَلَوْ نَوَى لَيلَةَ الثَّلَاثينَ مِن شَعْبَان صَوْمَ غَدٍ عَنْ رَمَضَان إِنْ كان مِنْهُ فَكَان مِنهُ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ إِلَّا إِذَا اعتَقَدَ كَوْنَهُ مِنْهُ بِقَوْلِ مَن يَثقُ بِهِ: مِنْ عبدٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَوْ صِبْيَانٍ رُشَدَاءَ, لأن غلبة الظن في مثل هذا له حكم اليقين كما في أوقات الصلاة، واحترز بالاعتقاد عن عدمه وبالرشداء عن غيرهم، ولو أخبره صبيٌّ عاقلٌ برؤيتهِ فغلب على ظنه صدقه، قال في البحر: قال أبو حامد: يجوز أنْ يعقد الصوم به، وقال سائر أصحابنا بخراسان: لا يجوز ذلك؛ لأنه لا حكم لقوله، وجزم الجرجانى والمحاملي باعتماد الصبي المراهق.
وَلَوْ نَوَى لَيْلَةَ الثَّلاثِينَ مِن رَمَضَان صَوْمَ غَدٍ إِنْ كَان مِنْ رَمَضَان أَجْزَأَهُ إِنْ كَانَ منْهُ؛ لأن الأصل بقاؤه، وَلَوِ اشْتَبَهَ، أي شهر رمضان على أسير أو محبوس أو نحوهما، صَامَ شَهْرًا بِالاجْتِهَادِ، كما يجتهد للصلاة في القبلة والوقت، فَإِن وَافَقَ مَا بَعْدَ رَمَضَان أَجْزَأَهُ، أي وغايته أنَّه أوقع القضاء بنية الأداء، وَهُوَ قَضَاءٌ عَلَى الأصَحِّ، لوقوعه بعد الوقت، والثاني: أنَّه أداء لمكان العذر، والعذر قد يجعل غير الوقت وقتًا كما في الجمع بين الصلاتين، وفائدة الخلاف ما إذا كان رمضان تامًا والذي صامه ناقصًا فلهذا فرّعه المصنف على الراجح فقال: فَلَوْ نَقَصَ وَكَان رَمَضَانُ تَامًّا لَزِمَهُ يَوْمٌ آخَرُ، أي وعلى مقابله لا يلزمه شيء ولو كان الأمر بالعكس. فإن قلنا: إنه قضاء فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال، وإن قلنا إداء فلا، وَلَوْ غَلِطَ بِالتَّقْدِيمِ، أي على رمضان، وَأَدْرَكَ رَمَضَان لَزِمَهُ صَوْمُهُ، لتمكنه منه في وقته، وِإلَّا، أي وإن لم يدرك رمضان، فَالْجَدِيدُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ, لأنه أتى بالعبادة قبل الوقت فلا تجزيه كما في الصلاة، وفي القديم المنع كالحجيج إذا أخطأوا أو وقفوا العاشر يجزيهم، وبناهما جاعة على ما إذا وافق ما بعده هل يكون قضاء أم أداء، إن قلنا قضاء لم يُحْزِهِ هنا؛ لأن القضاء لا يسبق الأداء وإذا قلنا أداء أجزأَهُ.

الصفحة 525