كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 2)

فَرعٌ: لو أدرك بعضَهُ لزمهُ صومهُ، وفي قضاء ما مضى الطريقان، وبقىَ من أقسام المسألة خمس صور فراجعها من الشرح.
وَلَوْ نَوَتِ الْحَائِضُ صَوْمَ غَدٍ قَبْلَ انْقِطَاع دَمِهَا، ثُمَّ انْقَطَعَ لَيْلًا صَح إِنْ تَمَّ لَهَا في اللَّيلِ أَكْثَرُ الْحَيْضِ, لأنها تقطع بأن نهارَها كُلُّهُ طُهْرٌ، وَكَذَا قَدْرُ الْعَادَةِ في الأصَحِّ, لأن الظاهر استمرار عادتها، فقد بنت نيتها على أصل، والثاني: لا يصح؛ لأنها قد تختلف، فإن لم يكن لها عادة، وكان لا يتم أكثر الحيض بالليل، أو كانت لها عادات مختلفة؛ لم يصح الصوم, لأنها لم تجزم ولا بَنَتْ على أَصْلٍ وَلَا أَمَارَةٍ (•).
فَصْلٌ: شَرْطُ الصَّوْمِ الإمْسَاكُ عَنِ الْجِمَاع، أي عَمْدًا بالإجماع؛ فإن كان ناسيًا فلا على الراجح كما سيأتي، ومراده بالشرط ما لا بد منه دون الشرط الاصطلاحي، وَالاِسْتِقَاءَةِ، بالإجماع كما نقله ابن المنذر، وَالصَّحِيحُ: أنَّهُ لَوْ تَيَقنَ أَنهُ لَم يَرْجِعْ شَيْءٌ إِلَى جَوْفِهِ بَطَلَ، بناء على أن العلَّة في البطلان فيه نفس الاستقاءة، ووجه مقابله البناء على أن العلَّة فيه رجوع شيء مما خرج وإنْ قلَّ، وَإنْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ فَلَا بَأْسَ، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: [مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ] صححه ابن حبان وغيره (¬967).
وَكَذَا لَوِ اقْتَلَعَ نُخَامَةً وَلَفَظَهَا في الأصَحِّ, لأن الحاجة إليه مما يتكرر فليرخص فيه، والثاني: يفطر به إلحاقًا بالاستقاءة، ورجح في الروضة وشرح المهذب القطع بالأول، واحترز بقوله (وَلَفَظَهَا) عما إذا بقيت في محلها؛ فإنَّه لا يفطر جزمًا، ولو خرجت بغلبة السعال فلفظها فلا شيء عليه، فَلَوْ نَزَلَتْ مِن دِمَاغِهِ وَحَصَلَتْ في
¬__________
(•) في هامش نسخة (3): بلغ مقابلة على نسخةٍ قريت على المصنف وعليها خطه.
(¬967) رواه ابن حبان في صحيحه؛ ينظر: الإحسان بترتيبه: باب قضاء الصوم: ذكر القضاء على المستقئ عمدًا: الحديث (3509). ورواه أبو داود في السنن: كتاب الصوم: باب الصائم يستقيء عامدًا: الحديث (2380). والتِّرمذي في الجامع: كتاب الصوم: باب فيمن استقاء عمدًا: الحديث (720) وفيه: [وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقضِ]، وقال: حسن غريب.

الصفحة 526