كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 2)
الْجَدِيدِ، أي وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صيامها كما رواه أبو داود (¬977)، والقديم أن يجوز للمتمتع العادم للهَدْي صومها عن الثلاثة الواجبة في الحج لقول ابن عمر وعائشة [لَمْ يُرَخَّصْ في أيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ] رواه البُخَارِيّ وصححه جماعة (¬978).
وَلَا يَحِلُّ التَّطَوُّعُ يَوْمَ الشَّكِّ بِلَا سبَبٍ, لصحة النهي عنه (¬979)، فَلَوْ صَامَهُ لَمْ يَصِح فِي الأصَحِّ، كيوم العيد، والثاني: يصح؛ لأنه قابل للصوم في الجملة، ونظير ذلك الصلاة في الأوقات المكروهة، وَلَهُ صَوْمُهُ عَنِ الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ، أي من غير كراهة؛ وقيل: نعم، وَكَذَا لَوْ وَافَقَ عَادَة تَطَوُّعُهُ، للنص الصحيح فيه (¬980)، وَهُوَ،
¬__________
= وَيَوْمَ الأضْحَى). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب صوم يوم النحر: الحديث (1993). ومسلم في الصحيح: كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر: الحديث (139/ 1138) واللفظ له. وفي الباب عن عمر بن الخَطَّاب وأبي سعيد الخُدرِيّ رضي الله عنهما.
(¬977) عن عقبة بن نافع - رضي الله عنه -؛ قال: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [يَومُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التشْرِيْقِ عِيْدُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكلٍ وَشُربٍ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الصوم: باب صيام أيام التشريق: الحديث (2419).
(¬978) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب صيام أيام التشريق: الحديث (1997 و 1998).
(¬979) لحديث صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: كُنْا عِنْدَ عَمَّارٍ في الْيَوْمِ الذِي يُشَكُّ فِيْهِ، فَأَتِيَ بشَاةٍ، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ؛ فَقَالَ عَمَّارٌ: (مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -). رواه أبو داود في السنن: باب كراهية صوم يوم الشك: الحديث (2324). والترمذي في الجامع: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك: الحديث (686). والنسائي في السنن: كتاب الصوم: ج 4 ص 153. ورواه البخاري تعليقًا في الصحيح: كتاب الصوم: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -[إِذَا رَأيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا] وإسناده صحيح وله شواهد.
(¬980) لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا يَتَقَدَّمَنَّ أحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ]. رواه البخاري في الصحيح: باب لا يُتَقَدَّمُ رمضان بصوم يوم: الحديث (1914). ومسلم في الصحيح: =