كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 2)

يعني يوم الشك، يَوْمَ الثَّلَاثينَ مِنْ شَعْبَان إِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ بِرُؤيتهِ، أي ولم يعلم من هو الذي رآه، أَوْ شَهِدَ بِهَا صِبْيَانٌ أَوْ عَبِيدٌ أَوْ فَسَقَةٌ، أي وإن ظنَّ صدقهم كما صرح به الرافعي في شرحه؛ وقد تقدم: أنَّه إذا اعتقد كون غد من رمضان بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء ونوى صومه عن رمضان إن كان منه فكان منه وقع عنه، وَلَيْسَ إِطْبَاقُ الْغَيْمِ بِشَكٍّ, لأنه - صلى الله عليه وسلم - تعبدنا فيه بإكمال العدة كما تقدم أول الباب، ولا أثر لطلبنا الرؤية لولا الغيم.
وُيُسَنُّ تَعْجِيلُ الفِطْرِ عَلَى تمْرٍ وَإِلَّا فَمَاءٍ، للنص الصحيح فيه (¬981)، وإذا كان بمكة استحب أن يفطر على ماء زمزم لما فيه من البركة، ولو سمع بينه وبين التمر فحسن (¬982).
وَتَأْخيِرُ السُّحُورِ, لأنه من سُنن المرسلين وأرفق وأقوى على العبادة، مَا لَمْ يَقَعْ في شَكّ، أي بأن يخشى طلوع الفجر, لأنه إذا أكل ربما أفطر فندب الإمساك، وَاعْلَمْ: أن المصنف لم يصرح بأصل استحباب السحور، وهو إجماع، ويحصل بكثير المأكول وقليله وبالماء أَيضًا ويدخل وقته بنصف الليل (¬983).
¬__________
كتاب الصيام: الحديث (21/ 1082).
(¬981) أحدث سهل بن سعد - رضي الله عنه -؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: [لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطرَ] رواه البُخَارِيّ في الصحيح: باب تعحيل الإفطار: الحديث (1957). ومسلم في الصحيح: الحديث (48/ 1098).
(¬982) لحديث سلمان بن عامر - رضي الله عنه -؛ قال: قال رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: [إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا، فَلْيُفْطِر عَلَى التَّمْرِ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمرَ؛ فَعَلَى المَاءِ فَإِنهُ طَهُورٌ]. رواه أبو داود في السنن: الحديث (2355). والترمذي في الجامع: باب ما يستحب عليه الإفطار: الحديث (695)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(¬983) • لحديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -؛ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِن مَاءٍ]. رواه ابن حبان في صحيحه (الإحسان): الحديث (3467).
• ولحديث أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [نِعْمَ سُحُورُ المُؤْمِنِ التَّمْرُ]. رواه ابن حبان في الإحسان: الحديث (3467).=

الصفحة 535