كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 2)

ويكْرَهُ إِفْرَادُ الْجُمُعَةِ، للنهي عنه (¬1001)، ويستثنى ما إذا وافق عادةً له؛ بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه أو قدوم زيدٍ أبدًا؛ فوافق الجمعة؛ صرح به في شرح المهذب، وَإِفْرَادُ السَّبْتِ، للنهي عنه (¬1002)، قال البيهقي في فضائل الأوقات: وكان هذا النهي إن صحَّ إنما هو لإفراده بالصوم تعظيمًا له فيكون فيه تشبيهًا باليهود، وقال الحليمي في منهاجه: كأَنَّ المعنى في كراهته أنَّ الصوم إمساك، وتخصيص السبت بإمساك عن الأشغال من عوائد اليهود، قال: ويكره أيضًا اعتياد صوم يوم بعينه؛ فقد كانوا يكرهون التوقيت للصوم، وأورد فيه أثرًا عن أنس؛ قال: وأمَّا ما ورد من الأخبار في صوم الاثنين والخميس فهو على معنى أن من أراد الصوم فصومهما أَولى؛ لا على أن جعل الصوم فيهما حتمًا على نفسه، أو على معنى أن يديم صومهما ما لم يُدْعَ إلى طعام أو ينزل به ضيف يجب أن يؤاكله، فأما على أن يتوقى الفطر فلا.
فَرْعٌ: يكرهُ أَيضًا إفراد الأحد كما قاله ابن يونس شرح في التنبيه؛ وغيرُهُ.
فَرْعٌ: قال الشافعي - رضي الله عنه - في القديم: وأكرهُ أن يتخذ الرَّجل صوم شهر يكمله من بين الشهور كما يكمل رمضان واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها [مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكْمَلَ شَهْرًا قَطْ إِلَّا رَمَضَانَ] (¬1003)، قال: وكذلك يومًا من بين
¬__________
(¬1001) لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: سَمِعتُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: [لا يَصُومُ أحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ]. رواه البُخَارِيّ في الصحيح: باب صوم الجمعة: الحديث (1985).
(¬1002) لحديث عبد الله بن بُسْر السلميِّ؛ عن أُخْتِهِ (الصَمَّاء) أَنَّ النبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: [لا تَصُومُوا يَومَ السَّبْتِ إِلَّا فِيْمَا افترَضَ عَلَيْكُمْ؛ وَإِنْ لَم يَجِدْ أحَدُكُمْ إلّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرٍ فَلْيَمْضُغهُ]. رواه أبو داود في السنن: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم: الحديث (2421)، وقال: هذا حديث منسوخ. والترمذي في الجامع: باب ما جاء في صوم يوم السبت: الحديث (744)، وقال: هذا حديث حسن. وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ في هَذَا، أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصَوْمٍ، لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ.
(¬1003) عن عائشة رضي الله عنها؛ قَالَت: (كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِر، ويُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ؛ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطْ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ في شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنهُ صِيَامًا في شَعْبَانَ). رواه مسلم في الصحيح: =

الصفحة 552