كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 2)
بِصَوْمِ تَطَوُّع أَوْصَلاَتِهِ فَلَهُ قَطْعُهُمَا، أما صوم التطوع فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: [الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ] قال الحاكم: صحيح الإسناد (¬1005)، وأما صلاة التطوع فبالقياس على الصوم، وَلاَ قَضَاءَ، أما الصوم؛ فلأنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ [خَيَّرَ أُمَّ هَانِئَ فِيهِ] كما رواه أبو داود وغيره (¬1006)، وأما الصلاة فقياسًا عليه، ثم إن كان بعذر مثل أن يعز على من أضافه صومه لم يكره الخروج منه؛ وإلا كره في الأصح.
فَرْعٌ: كَل من شَرَعَ في تطوع؛ فله أن يخرج منه؛ ولا قضاء إلَّا في الحج والعمرة في الأمرين المذكورين.
وَمَنْ تَلَبَّسَ بِقَضَاءٍ، أي عن واجب، حَرُمَ عَلَيْهِ قَطْعُهُ إِنْ كَانَ عَلَى الْفَوْرِ، وَهُوَ صَوْمُ مَنْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ، كالأداء المضيّق فإنه لا يجوز الخروج منه قطعًا، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْفَوْرِ، فِي الأَصَحِّ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ، لأنه صار متلبسًا بالفرض ولا عذر فيلزمه إتمامه كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت؛ وهذا ما نص عليه أيضًا، والثانى: لا يحرم، لأنه متبرع بالشروع فيه فأشبه المسافر يشرع في الصوم ثم يريد الخروج منه.
خَاتِمَةٌ: في كتاب فضائل الأوقات للبيهقي حديث هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ
¬__________
(¬1005) رواه الترمذي في الجامع: باب ما جاء في إفطار الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ: الحديث (732) بلفظ الشك [أَمِينُ نَفسِهِ] أَوْ [أَمِيرُ نَفْسِهِ]. ولم يحسنه. والحاكم في المستدرك: كتاب الصوم: الحديث (1599/ 68) و (1600/ 69)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتلك الأخبار المعارضة لهذا يصح منها شئ. ووافقه الذهبي بقوله: صحيح وما عارض هذا لم يصح.
(¬1006) رواه أبو داود في السنن: باب في الرخصة في ذلك: الحديث (2456). والترمذي في الجامع: باب ما جاء في إفطار الصائم: الحديث (731). وهو كما في سنن أبي داود: فَجَاءَت وَليْدَةُ بإِنَاء فِيْهِ شَرَابٌ؛ فَنَاوَلَتْهُ، فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئَ، فَشَربَتْ مِنْهُ؛ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ! لَقَدْ أَفْطَرْتُ ؤكُنْتُ صَائمَةً؟ فَقَالَ لَهَا: [أَكُنْتِ تَقْضِيْنَ شَيْئًا؟ ] قَالَتْ: لاَ! قَالَ: [فَلاَ يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا].