كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 2)

شرح مسلم للمصنف من تصحيح المنع (¬1029).
فَرْعٌ: المغمى عليه لا يصح الإحرام عنه كما أفهمه تقييدُ المصنف بالصبي والمجنون.
وَإِنَّما تَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْمُمَيِّزِ، كسائر عباداته وينبغى للصبي أن يستأذن وليه (¬1030)، فإن لم يَسْتَأْذِنْهُ وَاسْتَقَلَّ (•) بِالإِحْرَامِ لم يصح على الأصح؛ لأنه يفتقر إلى المال وهو محجور عليه فيه.
وَإِنَّمَا يَقَعُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ، أي وعمرته، بِالْمُبَاشَرَةِ إِذَا بَاشَرَ الْمُكَلَّفُ الْحُرُّ، فَيُجْزِىُء حَجُّ الْفَقِيرِ، كما لو تحمل الغني خطر الطريق وحج، ومراده المكلف من حيث الجملة لا المكلف بالحج، دُونَ الصَّبِيَّ وَالْعَبْدِ، بالإجماع ومحله إذا حصل البلوغ والعتق بعد الفراغ من الحج فإن حصل قبل الوقوف أجزاهما، نعم لو سعى بعد القدوم أعاده على الأصح، لوقوعه في حال النقصان، وإن حصل بعده وعاد إليه في وقته أجزاهما وإلّا فلا على الأصح.
وَشَرْطُ وُجُوبِهِ: الإِسْلاَمُ، وَالتَّكْلِيفُ، وَالْحُرِّيَّةُ (¬1031) وَالاِسْتِطَاعَةُ، بالإجماع،
¬__________
(¬1029) قال: (فإن كان مميزًا، أذن له الولي فأحرم، فلو أحرم بغير إذن الولي أو أحرم الولي عنه لم تنعقد على الأصح): المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: كتاب الحج: باب صحة حج الصبي: ج (9 - 10) ص 107.
(¬1030) عن السائب بن يزيد - رضي الله عنه -؛ قال: [حُجَّ بِي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب جزاء الصيد: الحديث (1858). والترمذى في الجامع: كتاب الحج: باب ما جاء في حَجِّ الصبي: الحديث (925)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(•) في نسخة (1): واشتغل بالإحرام.
(¬1031) • أَمَّا أَنَّ التَّكْلِيفَ وَالْحُرِّيَّةَ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْحَجِّ؛ فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فَهِىَ لَهُ حَجَّةً حَتّى يَعْقِلَ؛ وَإذَا عَقِلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى. وَإِذَا حَجَّ الأَعْرَابِي فَهِىَ لَهُ حَجَّةٌ، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب المناسك: الحديث (1769/ 161) =

الصفحة 571