كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 2)

كالراحلة، وينبغى أن يتقيد بأجرة المئل، والثاني: لا، لأنه خسران لدفع الظلم فأشبه التسليم إلى الظالم، وهذا هو المنصوص كما نقله ابن الرفعة، قال: وهو ما أورده العراقيون والفاضى، والبذرقة بذال معجمة ومهملة: الْخُفَارَةُ فارسية أُعربت، وقوله (وَالأظْهَرُ) خالف فيه في الروضة فعبر بالأصح وهو أصوب.
ويشتَرَطُ وُجُود الماءِ وَالزادِ في الْمَوَاضع المُعْتَادِ حَمْلُهُ مِنْهَا بِثَمَنِ المِثْلِ وَهُوَ الْقَدر اللائقُ بِهِ فِي ذَلِكَ الزمَانِ وَالمَكَانِ، أي وإلا عظمت المؤنة، وَعَلَفَ الدَّابَّةِ فِي كُلِّ مَرْحَلَةٍ، لأن المؤنة تعظم أيضًا في حمله لكثرته، وفي ذلك نظر، وينبغى اعتبار العادة فيه كالماء.
وَفِي الْمَرأةِ أَن يَخْرُجَ مَعَهَا زَوْجٌ، أَوْ مَحْرَمٌ، أي إما بنسب أو غيره (¬1035)، أَوْ نِسْوَة ثِقَاتٌ، لأن سفرها وحدها حرام، وإن كانت في قافلة لخوف استمالتها وخديعتها، وفي الصحيح اعتبار الزوج أو الْمَحْرَمِ، وأما النسوة الثقات فلأنهن إذا كثرن انقطع الأطماع عنهن بخلاف غير النسوة الثقات وهذا في حج الفرض، أما النفل فليس لها الخروج إلى سائر الأسفار مع النساء الخلص في الأصح المنصوص، بل رأيتُ في الخصال لأبي بكر الخفاف من قدماء أصحابنا: أنها لا تحج متطوعة إلّا مع ذي مَحْرَمٍ هذا لفظه، وما جزم به الشيخ من اشتراط النسوة هو شرط للوجوب،
¬__________
(¬1035) • لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: قالَ النبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: [لاَ يَحِل لاِمرَأة تُوْمِن بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ أن تُسَافِرَ مَسِرَةَ يوْمٍ وَلَيلَةِ لَيس مَعَهَا حُرمة]. رواه البخارى في الصحيح: كتاب تقصر الصلاة: باب في كم يَقصُرُ الصلاة؟ الحديث (1088).
• وعن ابن عمر رضى الله عنهما؛ أن النبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا تُسَافِرُ المَرْأَةُ ثَلًاثةَ أيامٍ إلّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ]. رواه البخاري في الصحيح: الحديث (1086).
• عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: سَمِعتُ النبِي - صلى الله عليه وسلم - يَخْطِبُ يَقُولُ: [لاَ يَخلوَنْ رَجُلٌ بِامْرَأة إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ] فَقَامَ رَجُل؛ فَقَالَ: يَا رسُولَ اللهِ إِنَّ امْرأتِي خرَحَتْ حَاجَّة وَإنِّي اكتتَبتُ فِى غزْوَةِ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: [اِنطَلِق فَحُجَّ مَعَ امْرأتِكَ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم: الحديث (424/ 1341).

الصفحة 575