كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 2)

المصنف بخطه وصرح الرافعي بوجوبه؛ وحذفه فى الروضة؛ وفيه نظر، ويلْبَسَ إزَارًا وَرِدَاءً، للإتباع، أبيضَينِ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [إِلبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاض فَإنهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُم] صححه الترمذي (¬1067)، وَنَعلينِ، للأمر به (¬1068) وهما التاسومة، ويجوز عند الحنفية لبس الشرموزة والجمجم ووافقنا مالك وأحمد على المنع.
ويصَلّيَ رَكْعَتَينِ، للإتباع ويقرأُ فيهما سورة الإخلاص، وقيل: قُل يَأيهَا الكَافِرُونَ. وتُغنى عنهما الفريضة والسُّنة الراتبة، ثُمَّ الأفْضَلُ أَن يُحْرِمَ إِذَا انْبَعَثَت بِهِ رَاحِلتهُ أَوْ تَوَجَّهَ لِطَرِيقِهِ مَاشيًا، لأنه - صلى الله عليه وسلم -[كَانَ إِذَا وَضَعَ رِجلَهُ في الغرَزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلتهُ قائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِي الحُلَيفَةِ] متفق عليه (¬1069)، ومعنى انبعثت استوت قائمة. وفي مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه -[أمَرَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَحلَلنا أنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا، (¬1070)، وَفى قَولٍ: يُحْرِمُ عَقِبَ الصَّلاةِ، أي جالسًا لحديث مختلف فيه (¬1071). وبه جزم الخفاف في خصاله حيث قال: يصلي ركعتين ثم يقول: اللَّهُمَّ
¬__________
(¬1067) تقدم في كتاب الجنائز: الرقم (816) وإسناده صحيح.
(¬1068) عن ابن عمر رضى الله عنهما؛ أنَّ رَجلًا نَادَى النبِى - صلى الله عليه وسلم -؛ فَقَالَ: مَا يَجتَنِبُ المُحرِمُ مِنَ الثيَابِ؟ فَقَالَ: [لًا يَلْبَسُ السرَاوِيلَ وَلا القُمُصَ، ولا البَرَانِسَ ولا العِمَامَةَ، ولا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعفَرَانٌ ولا ورسً؛ وَليحرِمْ أحَدُكمُ فى إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعلَينِ؛ فَإنْ لَم يَجِدْ نَعلَينِ فَلْيَلْبَس خُفيْنِ وَليَقْطَعهُمَا حَتى يَكُونَا إلَى الكَعبينِ]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج 2 ص 34. وابن الجارود في المنتقى: الحديث (416).
(¬1069) رواه البخارى في الصحيح: كتاب الجهاد: باب الركاب والغزو للدابة: الحديث (2865) عن ابن عمر رضى الله عنهما. ورواه مسلم واللفظ له كما في الصحيح: كتاب الحج: باب الإهلال من حيث تنبعث الدَّابة: الحديث (27/ 1187).
(¬1070) الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما؛ قال: (أمَرَنَا النبِي - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أحلَلنا أنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنى) فال: (فَأهلَلنا مِنَ الأبطَح). رواه مسلم في الصحيح: باب وجوه الإحرام: الحديث (139/ 1214).
(¬1071) الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما؛ (أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أهَل فِى دُبُرِ الصَّلاةِ). رواه أبو داود في السنن: كتاب المناسك: باب في وقت الإحرام: الحديث (1770) =

الصفحة 593