كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)
والبرك غير مكروه بالاتفاق، وَالْمُسْتَعْمَلُ فِي فَرْضِ الطَّهَارَةِ، أي في الحدث، قِيلَ: وَنَفْلِهَا غَيْرُ طَهُورٍ فِي الْجَدِيدِ، لتأَدِّي الفرض به، وقيل: العبادة، والقديم: أنه طهور لاقتضاء لفظة طهور التكرار كالقُتول ونحوه، وقوله (قِيْلَ: وَنَفْلِهَا) أي غير طهور لِتَأَدِّي العبادة به، والأصح: المنع؛ لعدم تأدي الفرض به، ويوخذ من قوله (غَيْرُ طَهُورٍ) أنه لا يستعمل في الخبث وهو الأصح، فَإِنْ جُمِعَ فَبَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَطَهُورٌ فِي الأَصَحِّ، كالنجسَ وأَوْلى (¬83)، والثَّانِي: لا، لأن وصف الاستعمال لا يزول (¬84).
¬__________
سننه باب زكاة العسل: ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما؛ قلت: ينظر السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الزكاة، باب ما ورد في العسل: الحديث (م [7548]) وهو صدقة بن عبد الله السمين. ويعضده النص الأول. وكلاهما ليس بحجة على الأحكام الشرعية ما لم يأخذا حكم الرفع.
أَمَّا النَّصُّ الثَّالِثُ: فنصه عن عائشة - رضي الله عنه -؛ قالت: أسخنت ماءً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشمس ليغتسل به، فقال لي: الحديث. قال الزيلعى في نصب الراية: فله خمس طرق
أربع منها موضوعة والخامس لا يصح: ينظر منه: ج 1 ص 102. قال ابن الملقن في التحفة: وتركت الحديث السائر لضعفه بل لوضعه أي حديث [لاَ تَفْعَلِي يَا حُمْيَراءُ].
ينظر: ج 1 ص 141 النص (9).
فالنص الأول صحيح موقوف على عمر - رضي الله عنه - ويحمل على الكراهة التنزيهية؛ وهي غير
الكراهة الشرعية. وهي كراهة من أجل الصحة والطِب، قال الشافعي - رضي الله عنه -: ولا أكره
الماء المشمس إلا من جهة الطب: الأُم: ج 1 ص 3.
(¬83) أي المستعمل أوْلى من النجس، إذا بلغ قلَّتين فإنه طهور لا محالة، لأن النحاسة أشد من الاستعمال؛ والماء المنجس لو جمع حتى بلغ قلتين؛ تغير به، صار طهورًا لا محالة؛ فالمستعمل أولى منه في ذلك.
(¬84) لم يُعهد عن الصحابة - رضي الله عنه -، أنهم كانوا يجمعون الماء المستعمل، لأغراض التطهر، ولأغراض الشرب، لأنه مستقذرٌ. ولكن جاء في الصحيحين استعماله من حديث مرض جابر - رضي الله عنه -، إذ عاده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وفيه: [أَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - عَادَ جَابِرًا فِي مَرَضِهِ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيْهِ مِنْ وُضُوئِهِ]. وكان الصحابة مع قلة مياههم لم يجمعوا المياه المستعملة للاستعمال ثانيًا، بل انتقلوا إلى التيمم. أما حديث مرض حابر فإنه مخرَّج في الصحيح: عن مُحّمَّد بن المنكدر قال: سمعتُ جابرًا - رضي الله عنه - قال: [دخل عَلَيِّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريض، فدعا بِوَضوءٍ =