كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 2)
بالتلقي في أول السوق ومعرفتهم بالسعر.
فَرْعٌ: خروجه لأمر آخر من اصطياد ونحوه كالتلقى على الأصح.
وَلَهُمُ الْخِيَارُ إِذَا عَرَفُوا الْغَبنَ، للنص الصحيح فيه، وقياسه ثبوته إذا أُخبر عن ثمن السلعة، ثم بان كذبه، لكن نصَّ القاضى في تعليقه على أنه لا خيار، لأنه ضيَّع حقه حيث اعتمد قوله فيه (¬35)، وَالسومِ عَلَى سَوْمِ غَيرِهِ، هذا النهي متفق عليه أيضًا (¬36)، وَإِنمَا يَحرُمُ ذَلِكَ بعدَ اسْتِقْرَارِ الثمَنِ، أي وحصول التراضي صريحًا (¬37)، وَالْبَيْع عَلَى بَيْع غَيْرِهِ قَبْلَ لُزُومِهِ، أي وهو زمن خيار المجلس والشرط، بِأن يأمُرَ الْمُشْتَرِيَ بِالْفَسْخِ لَيَبِيعَهُ مِثْلَهُ، هذا النهي متفق عليه أيضًا (¬38)، نعم لو أذن البائع في البيع على بيع أخيه ارتفع التحريم على الصحيح، وَالشرَاءِ عَلَى الشِّرَاءِ، أي قبل لزومه، بِأن يَامُرَ البَائِعَ بِالفَسْخ لِيَشْتَرَيهُ، هذا النهي متفق عليه أيضًا (¬39)، وَالنجَشِ
¬__________
(¬35) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا تَلَقْوُا الجَلَبَ فَمَنْ تَلَقْاهُ فَاشْتَرَى مِنهُ؛ فَإِذَا أتَى سَيدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالخِيَارِ]. رواه مسلم في الصحيح: الحديث (17/ 1519).
(¬36) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: (نَهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التلَقي، وَأَنْ يَبتَاعَ المهاجِرُ لِلأَعرَابي؛ وَأنْ تَشتَرِطَ المَرأةُ طَلاقَ أخْتها؛ وَأنْ يَسْتَامَ الرجُلُ عَلَى سَوْمِ أخِيْهِ. وَنَهى عَنِ النجشِ وَعَنِ التصرِيَةِ). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الشروط: باب الشروط في الطلاق: الحديث (2727). ومسلم في الصحيح: الحديث (12/ 1515) وفي لفظ له: [لا يَسُمُ المسلِمُ عَلَى سَومِ أخِيهِ]: الحديث (9/ 1515).
(¬37) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -؛ (أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيْمَنْ يزيدُ). رواه أبو داود في السنن: كتاب الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة: الحديث (1641) وفيه قصة. والترمذى في الجامع: كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع من يزيد: الحديث (1218). والنسائي في السنن: كتاب البيوع: باب البيع فيمن يزيد: ج 7 ص 259، واللفظ له، وإسناده حسن.
(¬38) عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [لا يَبع بعضُكُم عَلَى بيع بَعضٍ]. رواه البخارى في الصحيح: باب لا يبيع على بيع أخيه: الحديث (2139). ومسلم في الصحيح: الحديث (7/ 1412).
(¬39) عن أي هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [ولا يزدِ الرجلُ عَلَى بَيْع أخِيْه]. رواه =