كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)
بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى قَبْلَ يَسَارِهِ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ ابْتُلِىَ بِالْفَقْرِ (¬107)، وَلاَ يَحْمِلُ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى، تعظيمًا له والقرآنُ أَولى، وكان خَاتَمُهُ - صلى الله عليه وسلم - نقَشَهُ ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ؛ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ؛ وَرَسُولُ سَطْرٌ؛ وَالله سَطْرٌ (¬108)، فكان إذا دخل الخلاء وضعه، صححه الترمذي وغيره وترجم عليه ابن حبان في صحيحه بقوله: ذكر الخبر الدال على نفي إجازة دخول المرء الخلاء بشئ فيه ذكر الله (¬109)، وَيَعْتَمِدُ جَالِساً يَسَارَهُ، تكريمًا لليمنى عن ذلك، ولأنه أسهل لخروج الفضلة (¬110)، وَلاَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَلاَ يَسْتَدْبِرُهَا،
¬__________
(¬107) لم أجده، ولكن أخرج البيهقي في السنن الصغرى: كتاب الطهارة: باب كيفية الوضوء: الحديث (87): عن عائشة رضى الله عنها قالت: [إنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ؛ وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ؛ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ]. قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: ويبدأ باليمنى من يديه قبل اليسرى؛ فإن بدأ باليسرى قبل اليمنى كرهت ذلك، ولا أرى عليه إعادة. الأُم: باب غسل الوجه: ج 1 ص 26، وأخرج البيهقي رأي الشافعي رحمه الله فقال: قال: فإن بدأ باليسرى قبل اليمنى فقد أساء؛ ولا إعادة عليه، لأنهما ذكرتا في القرآن ذكرًا واحدًا. السنن الصغرى: ج 1 ص 77.
(¬108) عن ثمامة حدثنا أنس: أن أبا بكر رضىَ الله عَنْهُ؛ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ؛ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الكتاب، وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاَثةَ أسْطُر: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَالله سَطْرٌ. رواه البخارى في الصحيح: كتاب الخمس: باب ما ذكر من ردع النبي - صلى الله عليه وسلم -: الحديث (3106). والترمذى في الجامع الصحيح: كتاب اللباس: الحديث (1747) و (1748). وابن حبان في صحيحه: باب السبب الذى من أجله كان يضع - صلى الله عليه وسلم - خاتمه عند دخول الحمام: الحديث (1481).
(¬109) ينظر: الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، لابن بلبان: ج 2 ص 44: الحديث (1410)، والحديث عن أنس بن مالك: [أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ]. ورواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله: الحديث (19) وقال: هذا حديث منكر، والترمذي في الجامع: كتاب اللباس: باب ما جاء في لبس الخاتم: الحديث (1746)، وقال: هذا حديث غريب، والنسائي في السنن: ج 8 ص 178.
(¬110) تقدم حديث سراقة: [عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا الْخَلاَءَ أَنْ يَعْتَمِدَ الْيُسْرَى وَيَنْصِبَ الْيُمْنَى] في الرقم (102).