كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 2)
لكن قيل: إِنَّ قَيسَ بْنَ الرَّبِيع تَابَعَهُ لَكِنَّهُ سَيِّءُ الحِفْظِ (¬154).
فَرْعٌ: سُئِلَ ابنُ الصلاحِ عن رجلٍ أخذ بيدِ مملوكٍ لِغَيرِهِ وَخَوَّفَهُ بسببِ تُهْمَةٍ،
¬__________
= ص 64: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وقال: كان موسى بن هارون الحمال ينكر هذا الحديث ويضعفه.
• أما قول البيهقي؛ فقد قال في السنن الكبرى: كتاب المزارعة: باب من زرع في أرض غيره بغير إذنه: الحديث (11960) والحديث (11961).
• قال ابن قيم الجوزية في تهذيبه: وليس مَعَ من ضَعَّفَ الحديث حُجَّةٌ، فَإنَّ رُوَاتَهُ مُحْتَجٌّ بهِمْ فِي الصَّحِيحِ، وَهُمْ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُسْألَ عَنْ تَوْثِيقِهِمْ، وَقَدْ حَسَّنَهُ إِمَامُ الْمُحَدِّثْيِنَ أبْو عَبْدِ الله الْبُخَارِيُّ وَالتّرْمِذِيُّ بَعْدَهُ، وَذَكَرَهُ أبْو دَاوُدَ وَلَمْ يُضَعِّفْهُ؛ فَهُوَ حَسَنٌ عِنْدَهُ، وَاحْتَجَّ بِهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ.
• وَأَصْلُهُ في صحيح البخاري: كتاب الإجارة: باب إذا استأجر أرضًا: الحديث (2286). وفي كتاب الحرث والمزارعة: الحديث (2344) عن نافع؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُمَا حَدَّثَ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ، فَذهَبْتُ مَعَهُ؛ فَسَأَلَهُ فَقَال: نَهَى النّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَقَال ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْت أنَّا كُنّا نُكْرِي مَزارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ.
• وفي الحديث (2345) من صحيح البخاري: عَنْ سَالِمٍ أَنْ عَبْدَا لله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال: (كُنْتُ أَعْلَمُ في عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى). ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُا للهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ.
• عن أبي جعفر الخَطَمي؛ عمير بن يزيد؛ قال: بَعَثَنِي عَمِّي، أَنَا وَغُلامًا لَهُ؛ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَال: فَقُلْنَا لَهُ: شَيءٌ بَلَغَنَا عَنْكَ فِي الْمُزَارَعَةِ؛ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا، حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ. فَأَتَاهُ، فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ: أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أتَى بَنِي حَارِثَةَ، فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيرٍ، فَقَال: [مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيرٍ! ] فَقَالُوا: لَيسَ لِظُهَيرٍ، قَال: [أَلَيسَ أَرْضُ ظُهَيرٍ؟ ] قَالُوا: بَلَى وَلَكِنْهُ زَرْعُ فُلانٍ. قَال: [فَخُذُوا زَرْعَكُمْ، وَرُدُّوا عَلَيهِ النَّفَقَةَ] قَال رَافِعٌ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا، وَرَدَدْنَا عَلَيهِ النَّفَقَةَ. رواه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: الحديث (3399).
(¬154) ترجم ابن حجر في تهذيب التهذيب له في الرقم (5763)؛ والأكثر على توثيقه.