كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)
= السَّادِسُ: تَرْتِيبُهُ هَكَذَا، للاتباع، وحكمته شرف الوجه؛ ثم بروز اليدين والعمل بهما غالبًا؛ ثم شرف الرأس، وَلَوِ اغْتَسَلَ مُحْدِثٌ، أي بدلاً عن الوضوء".
فَالأَصَحُّ أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ تَقْدِيرُ تَرْتِيبٍ بِأَنْ غَطَسَ وَمَكَثَ صَحَّ؛ لأن الماء يترتب على المنغمس في أوقات لطيفة، وَإِلَّا فَلَا، لفقدان الترتيب. قُلْتُ: الأَصَحُّ الصِّحَّةُ بِلَا مُكْثٍ، وَالله أَعْلَمُ، أي ويقدر الترتيب في لحظات لطيفة.
فَصْلٌ: وَسُنَنُهُ: السِّوَاكُ، لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: [وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ] (¬130) وفي رواية [عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ] علَّقَهُ البخاري (¬131) عَرْضًا، أي عرض الأسنان، فقد قيل: إن الشيطان يستاك طولًا إلاّ في
¬__________
يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا؛ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، فغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ؛ ثُمَّ أدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ مَرَّةً؛ وَاحِدَةَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ] صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب مسح الرأس كله: الحديث (185) وباب غسل الرجلين إلى الكعبين؛ الحديث (186) وباب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة: الحديث (191) وباب مسح الرأس مرة: الحديث (192) وباب الوضوء من النور: الحديث (199). وصحيح مسلم: كتاب الطهارة: الحديث (18/ 235) عن عثمان بن عفان.
(¬130) سنن النسائي: كتاب الطهارة: باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم: ج 1 ص 12،
وفي كتاب المواقيت: باب آخر وقت العشاء: ج 1 ص 267. وموطأ الإمام مالك: باب ما جاء في السواك: ج 1 ص 66: الحديث (115). وعلق البخاري الرواية: في كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس للصائم: فاتحة الباب، وذكر الحافظ ابن حجر وصله عند النسائي. ينظر: فتح الباري: ج 4 ص 200.
(¬131) (رواية عند كل صلاة) وصلها البخاري؛ لأنه ربما أوهم كلام المصنف بأنها تعليق، وليس كذلك؛ لأن تعليق النص عند البخاري، كما هو في النص السابق [عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ]. أما عند الصلاة: اللفظ لمسلم: وقد وصله البخاري من طريق أبي هريرة: كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة: الحديث (887) بلفظ [مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ] وفي كتاب التمني: باب ما يجوز من اللّو: الحديث (7240) مختصرًا. وصحيح مسلم: كتاب الطهارة: الحديث (42/ 252).