كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 2)
كتاب الوقف
الوَقفُ؛ وَالتحبِيس؛ وَالتسْبِيلُ بمعنى واحِد، يُقَالُ: وَقفْتُ كَذَا، وَلَا يُقَالُ: أوْقفْتُ إِلا فِي لُغَة ضَعِيفَة رَدِيئَة، وَهُوَ فِي الشرع: حَبْسُ مَال يُمكِنُ الانتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَينهِ مَمْنُوعٌ مِنَ التصَرُّفِ في عَينهِ، وَتُصْرَفُ مَنَافِعُهُ إِلَى البرِّ تَقَرُّبا إِلَى الله تَعَالى. وَالأصلُ فِي البَابِ السُّنة الصحِيحَةُ الشَّهِيرَةُ (¬184)، وَاتّفَاقُ الصُّحَابَةِ قَوْلًا وَفِعْلًا، وَوَقفَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِي وَزَيد بْنُ ثَابِب وَعَبْدُ الله بنُ عُمَرَ وَأَنَس (¬185)، وَرُوي
¬__________
لِيمنَعَ بِهِ الكَلأ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب إحياء الموات: باب ما جاء في حريم الآبار: الحديث (12088).
* وعند البخاري في الصحيح: كتاب المساقاة: باب من قال: صاحب الماء أحق بالماء: الحديث (2353 و 2354): قال - صلى الله عليه وسلم -: [لَا يُمْنعُ فَضلُ المَاءِ لِيُمنَعَ الكَلأ] و [لَتَمنَعُوا بهِ فَضلَ الكَلإِ].
(¬184) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ أن رَسُولَ الله قَال: [إذَا مَاتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاث: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِية؛ أوْ عِلْمٍ يُنتفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَد صَالِح يَدْعُو لَهُ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب: الحديث (14/ 1631).
وأبو داود في السنن: كتاب الوصايا: باب ما جاء في الصدقة: الحديث (2880).
والترمذي في الجامع: كتاب الأحكام: في الوقف: الحدث (1376)، وقال: حديث حسن صحيح.
(¬185) * عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ قَال: (أن عُمَرَ - رضي الله عنه - أصَابَ أرْضًا بِخَيبرَ فَقَال: يا رَسولَ الله إِني أصَبتُ أرضًا وَالله مَا أصَبتُ مَالا قطْ هوَ أنفَس عِنْدِي مِنْهَا، فَمَا تَأمُرُنِي يَا رَسُولَ الله، قَال: [إِن شِئتَ تَصَدقتَ بهَا وَحبسْتَ أصلَهَا] قال: =