كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 2)
التَّمْلِيكُ بِلا عِوَضٍ، أي تَبَرُّعًا في الحياة، هِبَة، فإِنْ مَلكَ مُحْتَاجًا لِثَوَابِ الآخِرَةِ فَصَدَقَةٌ، فَإن نَقَلَهُ إِلَى مَكَانِ الْمَوْهُوبِ لَهُ إِكْرَاما لَهُ فَهَدِيةٌ، أي فَتَمْتَازُ الْهَدِيَّةُ عَنِ الْهِبَةِ بِالنقْلِ، فَكُلُّ هديةِ وصدقة هِبَةٌ ولا ينعكسُ، وفي اختصاص اسم الصدقةِ بالمحتاج نظرٌ، فإنها على الغنيِّ جائزة، نَعَمْ، المصنِّفُ والأصحابُ جَرَوْا على الغالبِ، والأشبَهُ أنه لا يشترطُ في الهدلِةِ أن يكونَ بينهُ وبينَ الْمُهْدَى إِلَيهِ رسول؛ والصدقةُ أَفْضَلُ هذهِ الأنواع (¬198).
¬__________
= أسنده على ضمام بن إسماعيل عن أبي قبيل المعافري عن عبد الله بن عمرو. انتهى. قال الزيلعي في نصب الراية: ج 4 ص 120: يحتمل أن يكون لضمام فيه طريقان: عن أبي قبيل، وعن موسى بن وردان. انتهى. قال ابن حجر في التلخيص: في مسند الشهاب بسنده عن أبي هريرة، وإسناده حسن. انتهى.
• عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تَهَادَوْا تَحَابُّوْا، وَهَاجِرُوا تُوَرثُوا أَولادَكُمْ مَجْدًا، وَأقيلُوا الْكِرَامَ عَثَرَاتِهِم]. قال الزيلعي: رواه الطبراني في معجمه الوسط. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ج 4 ص 146: وفيه المثنى أبو حاتم، ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام. انتهى. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: ج 3 ص 81: وفي إسناده نظر.
• رواه الإمام مالك مرسلًا عن عطاء بن عبد الله الخرساني: قال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِل. وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا؛ وَتَذهَبِ الشحنَاءُ]. ينظر: الموطأ للإمام مالك: كتاب حسن الخُلق: باب ما جاء في المهاجرة: الحديث (16) منه. قال ابن عبد البر: هذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها. قاله في التمهيد: ج 8 ص 352: الحديث (577/ 3).
(¬198) الهبة مندوب إليها؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ أهْدِيَ إِلَى ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب النكاح: باب من أجاب إلى كُراع: الحديث (5178). والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث (12162 و 12163). وعن أنس - رضي الله عنه -: أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: "لَوْ أهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاع لأجَبْتُ، وَكَانَ يَأمُرُنَا بِالهَدِيةِ صِلَةً بَينَ النَّاسِ وَقَال: [لَوْ قدْ أسْلَمَ الناسُ قَدْ تَهَادَوا مِنْ غَيرِ جُوْعٍ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث (12167). قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ج 4 ص 146: رواه =