كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 2)
وَلَوْ قَال: أَعْمَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ؛ فَإِذَا مُتَّ فَهِيَ لِوَرَثَتِكَ، أو لعقبك، فَهِيَ هِبَة، أي لكنه طَوَّلَ العبارَةَ، فإذا ماتَ فالدارُ لورثتِهِ. فإن لم يكونوا فلبيت المال، ولا تعود إلى الواهب بحال لقوله عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ [أَيَّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنهَا للَّذي أُعْطِيّهَا؛ لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا, لأنَّهُ أَعْطى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ] رواهُ مسلم (¬199)، وتمثيلُ المصنِّفِ بالدار تَبِعَ فِيهِ أكثرَ الأصحابِ، ولا فَرْقَ بينها وبين غيرها وهو ظاهرُ الحَديثِ.
وَلَو اقْتَصَرَ عَلَى أَعْمَرْتُكَ، أي ولم يَتَعَرَّضْ لِمَا بعدَ الموتِ، فَكَذَا في الْجَدِيدِ، أي يَصِحُّ ولَهُ حُكْمُ الْهِبَةِ لقوله عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ [الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لأهْلِهَا] متفق عليه (¬200)، والقديمُ البطلانُ لقول جابر - رضي الله عنه -[إِنمَا الْعُمْرَى الَّتِي أجَازَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَال هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا] رواه مسلم (¬201)، وهذا أشهر الأقَوال في القديم.
وَلَوْ قَال: فَإِذَا مُتَّ عَادَتْ إِلَيَّ، فَكَذَا في الأصَحِّ، لإطلاقِ الأحاديثِ الصحيحةِ، قال الرافعي: وكأَنَّهُمْ عَدَلُوا بهِ عن قياسِ سائِرِ الشروطِ الفاسدةِ، والثاني: تبطلُ لأنهُ شَرَطَ مَا يُخَالِفُ مُقتضَى الْمِلْكِ، والثالث: تَصِحُّ وَلَا يُلْغَى الشَّرْطُ حكاهُ صاحبُ التنبيهِ، وعبارةُ الْمُحَرَّرِ: أنَّ هذهِ الصورةَ تَتَرَتَّبُ على صورةِ الإطلاقِ وَأَولى بالبطلانِ وكان ينبغي للمصنِّفِ هناكَ أَنْ يُعَبِّرَ بالمذهبِ بَدَلَ الأصَحِّ.
¬__________
(¬199) الحديث عن جابر بن عبد الله؛ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الهباب: باب العمري: الحديث (20/ 1625). والتِّرمذيّ في الجامع: كتاب الأحكام: باب ما جاء في العُمْرَى: الحديث (1350)، وقال: حديث حسن صحيح.
(¬200) عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [العُمْرَى جَائِزَةٌ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الهبة: باب ما قيل في العمري: الحديث (2626). ومسلم في الصحيح: كتاب الهباب: الحديث (32/ 1626). أما لفظ المتن؛ [العُمْرَى مِيرَاثٌ لأهْلِهَا] فرواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة: الحديث (32/ 1626) أَيضًا، وعن جابر في الحديث (2625) بلفظ [قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالعُمرَى أَنهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ].
(¬201) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الهبات: الحديث (32/ 1625).