كتاب دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

1 - تحرير محل النزاع
وذلك في أمور ثلاثة:
الأمر الأول: أن كلا من التعبد والتعليل له معنى عام ومعنى خاص.
أولا: المعنى العام لكل من التعبد والتعليل:
التعبد بمعناه العام هو: ما دل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» (¬1)، وعبادته -سبحانه- هي: امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق.
وبهذا يعلم أن علة التعبد العامة هي: الانقياد لأوامر الله -تعالى- وإفراده بالخضوع والتعظيم لجلاله والتوجه إليه؛ كما قال -سبحانه-: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56].
وبناء على ذلك فيمكن أن يقال: الشريعة كلها تعبدية.
وأما التعليل بمعناه العام هو: ما دل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئًا ألا يعذبهم» (¬2)، وهذا
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري (7/ 308) برقم (2856)، ومسلم برقم (30).
(¬2) هو تتمة للحديث السابق ولكن بلفظ: «حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا».

الصفحة 13