كتاب دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

2 - الأقوال والأدلة
القول الأول: أن الغالب في أحكام الشريعة التعليل، وأن التعبد فيها قليل.
وهو مذهب الحنفية، ونسب ذلك إلى الإمام الشافعي، وقال به من الحنابلة القاضي أبو يعلي وأبو الخطاب (¬1).
واستدلوا بما يأتي (¬2):
أولاً: أنَّ تعقُّل العلة وإدراك المناسبة أقرب إلى القبول من التعبد، وأدعى إلى العمل والامتثال.
ثانيًا: أن التعبد في الأحكام قليل نادر، وأن التعليل هو الأغلب، وهو المألوف في عرف الشارع، فيلحق الفرد بالأعم الأغلب، ألا وهو التعليل، وإنما يحكم بالتعبد فيما لا تظهر فيه مناسبة.
ثالثًا: العمومات الدالة على العمل بالقياس؛ فإنها تفيد أن هذه الشريعة مبناها على التعليل، وإدراك المناسبات حتى يمكن إلحاق النظير بنظيره.
¬_________
(¬1) انظر: شرح التلويح (2/ 64)، وشرح الكوكب المنير (4/ 151، 152).
(¬2) انظر: البحر المحيط (5/ 208)، وشرح الكوكب المنير (4/ 152).

الصفحة 18