كتاب دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

ومن ذلك: نهيه عن الخذف (¬1)، وتعليل ذلك بأنه: «يفقأ العين ويكسر السن» (¬2).
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار» (¬3).
وفي القرآن: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} [المائدة: 91] إلى غير ذلك مما لا يحصى.
وجميعه يشير بل يصرِّح باعتبار المصالح للعباد، وأن الإذن دائر معها أينما دارت؛ فدل ذل على أن العادات مما اعتمد الشارع فيها الالتفات إلى المعاني.
¬_________
(¬1) الخذف: هو رمي الحصاة ونحوها بطرفي الإبهام والسبابة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 16)، والمصباح المنير ص (165).
(¬2) رواه البخاري (10/ 599) برقم (6220)، ومسلم برقم (1547).
(¬3) رواه ابن ماجة (2/ 784) برقم (2341) والحديث صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 443) برقم (250).

الصفحة 22