كتاب دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في فِيِّ امرأتك» (¬1).
فمن هذا الوجه دون غيره، يصح شرعًا التقرب إلى الله بفعل العادات.
ويجمع ذلك قاعدتان:
أولاهما: قاعدة: (الأمور بمقاصدها) (¬2).
وثانيهما: قاعدة: (للوسائل أحكام المقاصد) (¬3).
وبهذا النظر يسوغ التقرب إلى الله بجميع الأفعال والتروك.
فصارت الأقسام ثلاثة:
1 - عبادات محضة، وهي معقولة المعنى.
2 - عبادات محضة، وهي غير معقولة المعنى.
3 - عبادات غير محضة.
تنبيهان مهمان:
التنبيه الأول: المراد بالعبادات في هذه القاعدة: التقرب إلى الله بفعل جميع العبادات، وذلك أن (ال) في لفظ
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري (8/ 109) برقم (4409).
(¬2) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (8).
(¬3) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (449)، والفروق (2/ 451)، وإعلام الموقعين (3/ 135)، والقواعد والأصول الجامعة ص (13 - 19).

الصفحة 32