كتاب دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

المطلب الثاني
المعنى الإجمالي للقاعدة
يمكن بيان معنى قاعدة: (الأصل في العبادات المنع) إجمالا بأن يقال:
الحكم المستصحب والأصل المطرد في التقرب إلى الله هو: المنع والحظر، والرد والبطلان، إلا ما جاء به الشرع وأذن فيه من العبادات فإنه لا يأخذ حكم المنع، كما قال -سبحانه-: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أي: مردود باطل.
وتوضيح ذلك: أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرع، وهذا مقتضى توحيد الله والإيمان به، وهو توحيد الاتباع، وهو أحد شرطي العمل الصالح؛ إذ لا بد لقبول العمل من شرطين: الإخلاص والمتابعة.
فهذه القاعدة تختص بالشرط الثاني، وهو شرط المتابعة.
فمن ادعى عبادة من العبادات طولب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة، وهذا الدليل لا بد أن يكون نصًا من الكتاب أو السنة.

الصفحة 35