كتاب دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

المطلب الأول
صيغ القاعدة
قد يعبر عن هذه القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع) (¬1) أو (الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-) (¬2).
وهذ الألفاظ يفسر بعضها بعضًا؛ فإن من ادعى عبادة طولب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة كما قال -سبحانه-: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21].
ومن هنا يقول الجنيد -رحمه الله تعالى-: "الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه" (¬3).
وربما يعبر عن القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات التوقيف) (¬4) بمعنى أن إثبات العبادة يحتاج ولا بد إلى نص.
¬_________
(¬1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 269)، والقواعد والأصول الجامعة ص (29).
(¬2) إعلام الموقعين (1/ 344).
(¬3) مدارج السالكين (3/ 126).
(¬4) الفتاوى الكبرى (4/ 12، 13)، ومجموع الفتاوى (29/ 17).

الصفحة 43