كتاب دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

وهذا الناقل بالنسبة لاستصحاب المنع في باب العبادات إنما هو الدليل المثبت للمشروعية.
مثال ذلك: أن الأصل في الاجتماع للصلاة عند الكسوف هو المنع والحظر، إلا أن فِعله -صلى الله عليه وسلم- ذلك نقل حكم صلاة الكسوف من المنع والحظر إلى الإذن والمشروعية.

ثانيًا: قاعدة: اليقين لا يزول بالشك (¬1):
هذه القاعدة إحدى القواعد الفقهية الكبرى، ومعناه: أن الأمر المتيقن يتعين الحكم باستدامته وبقائه، ولا يجوز تركه بأمر مشكوك فيه، وإنما يترك اليقين بدليل قاطع أو ظن غالب معتبر.
وقد أفادت قاعدة: (الأصل في العبادات المنع) أن الأصل المتيقن هو انتفاء العبادة وعدم ورودها في الشرع ما لم يأت الدليل المزيل لهذا اليقين، وهذا الدليل إنما هو نصوص الكتاب والسنة.

ثالثًا: قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان (¬2):
هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الكبرى: (اليقين لا يزول بالشك)، وذلك أن الأصل المتيقن في الأحكام الشرعية بقاؤها على النفي الأصلي المستفاد من استصحاب دليل
¬_________
(¬1) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (50).
(¬2) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (51).

الصفحة 46