كتاب دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

القاعدة الأولى
لا تثبت العبادة إلا بتوقيف
الأصل المستقر: أن الكتاب والسنة هما جهة العلم عن الله وطريق الإخبار عنه سبحانه، وهما طريق التحليل والتحريم ومعرفة أحكام الله وشرعه (¬1).
قال ابن رجب: "فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه" (¬2).
فكل عبادة لا تستند إلى دليل من الكتاب أو السنة فهي بدعة ضلالة، وإن استدل صاحبها واستمسك بأدلة يظنها أدلة، وهي- عند الراسخين- كبيت العنكبوت.
قال الشاطبي: "وبذلك كله يعلم من قصد الشارع، أنه لم يَكِل شيئًا من التعبدات إلى آراء العباد، فلم يبق إلا الوقوف عند ما حدَّه" (¬3).
ويتعلق بهذه القاعدة ست مسائل:
¬_________
(¬1) انظر: جماع العلم ص (11)، وجامع بيان العلم وفضله (2/ 32)، ومجموع الفتاوى (19/ 9).
(¬2) جامع العلوم والحكم (1/ 178).
(¬3) الاعتصام (2/ 135).

الصفحة 79