كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
يقضي يوما مكانه.
فإن قيل: فلو اتفق له ذلك، ولم يكن عنده إلا جنبية؛ هل يباج له
وطؤها؛ لئلا تتلف أنثياه؟
قيل: لا يباح له ذلك، ولكن له أن يخرج ماءه باستمنائه، فإن تعذر
عليه، فهل يجوز له أن يمكنها من استخراج مائه بيدها؟ هذا فيه نظر،
فإن أبيح؛ جرى مجرى تطبيب المرأة الاجنبية للرجل، ومسها منه ما
تدعو ا لحاجة إلى مسه، وكذلك تطبيب [52 ا] الرجل للمرأة الاجنبية،
ومسه ما تدعو ا لحاجة إليه، والله أعلم.
وقد سئل أبو الخطاب محفوظ بن حمد الكلوذاني في رقعة:
قل لابي الخظاب نجم الهدى وقدوة العالم في عصره
لازلت في فتواك مستأمنا من خدع الشيطان أو مكره
ماذا ترى في رشأ أغيد حاز اللمى والدر في ثغره
لم يحك بدر التم في حسنه حتى حكى الزنبور في خصره
فهل يجيز الشرع تقبيله لمستهام خاف من وزرر
أم هل على المشتاق في ضمه من غير إدناء إلى صدرر
إثم إذا ما لم يكن مضمرا غير الذي قدم من ذكره؟
فاجاب:
يا يها الشيخ الاديب الذي قد فاق أهل العصر في شعره
207