كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار
تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار
فصل
و ما إن كانت الفاحشة مع ذي رحم محرم، فذلك الهلك كل
الهلك، [143 ا] ويجب قتل الفاعل بكل حال عن الامام احمد وغيره.
واحتج الامام احمد بحديث عدي بن ئابت عن البراء بن عازب قال:
لقيت خا لي ومعه الراية، فقلت: اين تريد؟ قال: بعثني رسول الله ع! يم
إ لى رجل تزوج امراة أبيه، أضرب عنقه، واخذ ماله. رواه الامام
احمد (1)، واحتج به.
وقال شعبة (2): حدثنا الركين بن الربيع عن عدي بن ثابت، عن
البراء قال: رأيت أناسا ينطلقون، فقلت: أين تذهبون؟ قالوا: بعثنا رسول
الله ع! يم إلى رجل ياتي امرأة أبيه أن نقتله.
وذكر عبد الله بن صالح (3): حدثنا يحيى بن ايوب عن ابن جريج،
(1) في مسنده (4/ 0 9 2، 92 2). وأخرجه أيضا أبو داود (57 4 4)، والترمذي
(1362)، والنسائي (6/ 0 1 1)، و بن ماجه (07 26). وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه من طريقه أحمد (4/ 292) وقيه: "ربيع بن ركين ". و 1 لمولف اعتمد على
رواية الخرائطي في اعتلال القلوب (ص 13 1).
(3) أخرجه الخرائطي في مساوىء الاخلاق (436، 568)، و 1 لبيهقي في السنن
الكبرى (8/ 232).
511