كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

لي، فقال: لا جهالة في الاسلام. و ظن انه أمر به، فقتل.
وفي مسائل صالح بن احمد (1) قال: سألت ابي عن الرجل تزوج
ذات محرم منه، فقال: إن كان عمدا؛ يقتل، ويؤخذ ماله، وإن كان لا
!
يعلم؛ يفرق [143 ب] بينهما. و ستحب ان يكون لها ما خذت منه، ولا
يرجع عليها بشيء.
وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه، عن جده (2): ان النبي! ي!
قال: " لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم ".
!!!
(1) كما نقل عنها الخرائطي في اعتلال القلوب (ص 12 1).
(2) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص 1 1 1)، والطبراني في الاوسط
(3948). وانظر مجمع الزوائد (6/ 269).
513

الصفحة 513