كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
ومثل هذا لا يجوز الاحتجاج به باتفاق أهل العلم، فصلا عن أ ن
تعارض به الاحاديث الصحيحة الثابتة المستفيضة التي لا يمكن دفعها،
التي هي متواترة تواترا خاصا عند أهل الحديث، يقطعون بها عظم من
قطع أتباع الائمة بما اشتهر من فتاوى أئمتهم بكثير؛ إذ توفر همم الصحابة
والتابعين ومن بعدهم على نقلها واظهارها وبثها في الأمة، وحرصهم على
ذلك أعظم من توفر همم أتباع الائمة على نقل فتاويهم وبثها واظهارها في
الأمة، بما لا نسبة بينهما، فاذا جاز [ق 33] أن يقال: مذهب أبي حنيفة ترك
رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، ومستند هذه الاضافة نقل ثلاثة أو أربعة
عنه، فلا يشك أصحابه ان هذا مذهبه وقوله، فكيف بالنقل المستفيض
المتواتر عند أهل العلم با لحديث عن النبي ع! ي! م و صحابه بالرفع؟ فأين
النقل من النقل، والكثرة من الكثرة، والاستفاضة من الاستفاضة؟!
قال البخاري (1): ثبت عن رسول الله! يم فعله وروايته عن أصحابه.
يروى عن سبعة عشر نفسا من أصحاب النبي عفي! م انهم كانوا يرفعون أيديهم
عند الركوع. . . وعدهم.
ثم قال: وقال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله ع! ي! م
يرفعون أيديهم. فلام يستثن أحدا من أصحاب النبي لمجم! ه دون أحد، ولم
يثبت عند أحد من أهل العلم عن أحد من أصحاب رسول الله لمجي! أنه لم
يرفع يديه.
(1) "رفع اليدين " (ص/ 0 2 - 33). باختصار وتصرف. وأول الكلام عنه هكذا: " ثبت عن
رسول الله! كرو من فعله وقوله ومن فعل أصحابه ورو 1 يتهم كذلك. .".
108