كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة، عن عبد الله *1) بن أبي جعفر قال:
قال عمر بن الخطاب: السنة ما سنه الله ورسوله، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة
للأمة *2).
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة *3) من حديث رفاعة بن رافع قال: بينا نا
عند عمر بن الخطاب، إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد
ابن ئابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر:
علي به، فجاء زيد، فلما راه عمر قال: أي عدي*4) نفسه! قد بلغت أن تفتي
الناس برأيك؟ قال: يا مير المؤمنين، والله ما فعلت، ولكن سمعت من
أعمامي حديثا حدثت به؛ من أبي أيوب، ومن أبي بن كعب، ومن رفاعة بن
رافع. فأقبل عمر على رفاعة بن رافع، فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا
اصاب أحدكم من المرأة فاكسل لم يغتسل؟ قال: قد كنا نفعل ذلك في
عهد رسول [ق 37] الله جم، فلم ياتنا فيه من الله تحريم، ولم يكن فيه من
النبي! م! م نهي، فقال عمر: ورسول الله! لخم يعلم ذلك؟ قال: لا ادري، فامر
عمر بالمهاجرين والانصار فجمعوا له فشاورهم، فأشار الناس أن لا غسل
(1) كذا في الاصل و"اعلام الموقعين ": (2/ 1 0 1)، و] لصحيح "عبيدالله " كما في "ا لجامع "،
ومصادر ترجمته، انظر "ا لجرح والتعديل ": (5/ 0 1 3)، و" تهذيب الكمال ": (5/ 0 3).
(2) أخرجه ابن عبد البر في "ا لجامع ": (2/ 47 0 1)، ومن طريقه ابن حزم في "الاحكام ":
(6/ 1 5). وقال المصنف في "الاعلام " عن هذه الاثار:،و سانيد هذه الاثار عن عمر في
غاية الصحة ".
(3) رقم (952). وأخرجه أحمد (96 0 1 2)، و] لطبرا ني في "الكبير": (5/ 34 - 35).
(4) كذا في الاصل مصغرا.
119