كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

إلا ما كان من معاذ وعلي، فانهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب
الغسل، فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم فمن بعدكم أشد
اختلافا، فقال علي: يا مير المومنين، إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن
رسول الله لمجم من أزواجه، فارسل إ لى حفصة، فقالت: لا علم لي بهذا،
فأرسل إ لى عائشة، فقالت: إذا جاوز (1) ا لختان الختان فقد وجب الغسل،
فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا وجعته ضربا.
وقال حماد بن سلمة، عن حميد، عن أبي رجاء العطاردي، أن أبا
موسى الاشعري رضي الله عنه قال: من كان عنده علم فليعلمه الناس، وإن
لم يعلم فلا يقولن ما ليس له به علم، فيكون من المتكلفين ويمرق من
الدين (2).
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان
أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه (3).
وقال البخاري (4): ثنا موسى بن إسماعيل، أنا أبو عوانة، عن الاعمش، عن
أبي وائل، قال: قال سهل بن حنيف: أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد
(1) الاصل وفرعه: " وجب "، وا لمثبت من (ا لمصنف " وغيره ه
(2) أخرجه ابن سعد في "الطبقات ": (4/ 2 0 1)، والدارمي في " السنن " (180). وفي
سنده انقطاع.
(3) أخرجه أبو داود (62 1)، وا حمد (737)، وابن أبي شيبة (07 9 1)، وغيرهم ه وقال
ا لحافط في " التلخيص دا: (1/ 9 6 1): " إسناده صحيح ".
(4) "الصحيح " (8 0 73)، وأخرجه مسلم (1785).
120

الصفحة 120