كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله جمم! م لرددته.
وقال ابن وهب: حدثني بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عبدة بن أبي
لبابة، عن ابن عباس قال: من أحدث راصلا ليس في كتاب الله، ولم تمض به
سنة رسول الله! ك! يم لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل (1).
وقد سئل ابن مسعود عن المفوضة شهرا يختلف فيها إليه، فقال بعد
ذلك: سأقول (2) فيها برأميى، فان كان صوابا فمن الله وحده، وان كان خظا
فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء (3).
فلم يجزم برايه أنه صواب يجب اتباعه، فضلا عن أن يقدم على سنة
رسول الله! شسد، بل جوز أن يكون خطأ، والله بريء منه ورسوله، هذا وهو
رأي حبر الامة وعالمها.
وقال يحيى بن سعيد: ثنا مجالد، عن الشعبي، عن مسروق قال: قال
ابن مسعود: يذهب العلماء ويبقى قوم يفتون برا يهم (4).
وذكر حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن يزيد
(1) رواه ابن وضاج قي " البدع والنهي عنها" (ص/ 45)، و بن حزم في " الاحكام ":
(6/ 46)، و 1 لدارمي (0 16)، و 1 لميهقي في " المدخل " (0 19).
(2) (ف): "ذلك أن اقول ".
(3) أخرجه أحمد (4276)، و بو داود (6 1 1 2)، وغيرهما. وصححه المصنف في
" الاعلام ": (2/ 07 1). وصحح على " بريء" في الاصل.
(4) اخرجه بلفظه ابن حزم في "الاحكام ": (6/ 9 4)، وبنحوه ابن عبدالبر في "ا لجامع ":
(2/ 4 4 0 1).
121

الصفحة 121