كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ابن عميرة (1)، عن معاذ بن جبل قال: تكون فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها
القران، حتى يقرأه الرجل والمرأة، والصغير والكبير، والمؤمن و لمنافق،
فيقرو 5 1 ق 38] الرجل فلا يتبع، فيقول: والله لاقرأنه علانية، فيقرو 5 علانية
فلا يتبع، فيتخذ مسجدا أو يبتدع كلاما ليس في كتاب الله ولا من سنة
رسول الله! شو، فاياكم واياه فانه بدعة وضلالة. قاله معاذ ثلاث مرات (2).
وما أحسن ما قال سفيان بن عيينة: اجتهاد الرأي مشاورة اهل العلم، لا
أن يقول برأيه. حكا 5 إسحاق بن راهويه عنه (3).
وكتب عمر بن عبد العزيز إ لى الناس: إنه لا رأي لأحد مع سبة سنها
رسول الله لمجع (4).
وقال ابن وضاح: ثنا يوسف بن عدي، ثنا عبيدة (5) بن حميد، عن
عطاء بن السائب قال: قال الربيع بن خثيم: إياكم أن يقول الرجل لشيء: إ ن
الله حرم هذا، او نهى عنه، فيقول الله عز وجل: كذبت لم أحرمه، ولم أنه
(1) الاصل وفرعه: "عمير". والتصويب من مصادر التر جمة، انظر " التاريخ الكبير":
(8/ 0 35)، و" تهذيب الكمال ": (8/ 4 4 1).
(2) أخرجه أبو داود (1 1 46)، والدارمي في "السنن " (5 0 2)، وابن وضاج: (ص/ 33)،
واللالكائي: (17 1). من طرق عن معاذ، بألفاظ مختلفة.
(3) أخرجه ابن حزم في "الاحكام ": (6/ 36).
(4) أخرجه الدارمي (6 4 4)، والخطيب في " الفقيه والمتفقه ": (56 5)، وابن عبدالبر في
"ا لجامع ": (1/ 781)، وابن حزم في "الاحكام ": (6/ 53).
(5) الاصل وفرعه: "عبد" والتصحيح من مصادر 1 لتر جمة، انظر " تهذيب الكمال ":
(5/ 5 8) وفروعه.
122

الصفحة 122