كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وقال مالك في "المدونة " (1): لا أعرف رفع اليدين في شئ من التكبير
في خفض ولا رفع إلا قي افتتاح الصلاة شيئا خفيفا.
قال ابن يونس: يريد به لا يعرف [العمل به] (2).
قال ابن القاسم: وكان مالك يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفا، وقال:
إن كان ففي الاحرام (3).
وقد قال الشافعي ليونس بن عبدالاعلى: إذا رايت [متقدم أهل]
المدينة [على شئ فلا يدخل عليك شك أنه الحق (4)] (5).
وقال عبد الرحمن بن مهدي: السنة المتقدمة عن (6) أهل المدينة خير
من الحديث (7).
وقال رجل لابي بكر بن حزم: [ما دري] كيف أصنع بالاختلاف؟ فقال: يا
(1) (71/ 1).
(2) " ا لجامع " لابن يونس: (2/ 496 - رسالة لم تطبع). واستفدت العزو إليها من طبعة
الكويت.
(3) ذكره في " المدونة ": (1/ 71)، و" تهذيبها": (1/ 89). وانظر " التمهيد": (9/ 12 2)،
و" الاستذكار": (1/ 08 4)، و" اختلاف أقوال مالك وأصحابه ": (ص/ 07 1 - 8 0 1)
ثلاثتها لابن عبد البر.
(4) تحتمل في الاصل: " يدخلك شك أنه الحق ".
(5) أخرجه ابن عبدالبر في " التمهيد": (1/ 79).
(6) الاصل: " من " ه
(7) أخرجه ابن عبدالبر في (التمهيد": (1/ 79).
138