كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ذلك، والا سقط أكثر ا لروا يات " (1).
وكذلك عمر بن الخطاب، قال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن ادم، عن
الحسن بن عياش، عن عبد الملك بن أبجر، عن الزبير بن عدي، عن
إبراهيم، عن الاسود قال: صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شئ من صلاته
إلا حين افتتح الصلاة، [قال عبد الملك] (2): ورايت الشعبي وإبراهيم وأبا
إسحاق لا يرفعون (3) إلا حين يفتتحون الصلاة (4).
وهذا سند صحيح على شرط مسلم أيضا.
وذكر الطحاوي (5) عن أبي بكر بن عياش قال: ما ر يت فقيها قط يرفع
يديه في غير التكبيرة الاولى.
وقال أيضا (6): ئبت (7) عن عمر بن [ق 45] الخطاب أنه لم يرفع يديه إلا
في التكبيرة الاولى.
فهؤلاء أهل المدينة قاطبة، وهم القاطنون في مهبط الوحي، ومحل
(1) انتهى كلام الطحاوي.
(2) سقط من الاصل، واستدركتاه من المصادر. و [نظر (ص/ 84).
(3) صحح عليها في الاصل.
(4) تقدم تخر يجه (ص / 4 8).
(5) في "شرح معا ني الاثار": (1/ 228).
(6) ا لمصدر نفسه: (1/ 27 2).
(7) في الاصل بلا نقط، و (ف): "نبئت " خطا، لان الطحاوي صحح الاثر عن عمر،
فكيف يقول "نبئت "؟ فالصواب ما أئبت.
143

الصفحة 143