كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

التنزيل، ومارز الايمان، ومقر الاحكام، المشاهدون لاسباب التنزيل،
المطلعون على قرائن الاحوال، وقد وافقهم على تركه فقهاء الكوفة قديما
وحديثا.
قال محمد بن نصر المروزي (1): لا نعلم مصرا (2) من الامصار تركوا
با جمعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة،
فكلهم لا يرفع إلا في الاحرام، فمنهم علي وابن مسعود وأصحابهما.
قال ابن أبي شيبة (3): حدئنا وكيع و بو أسامة، عن شعبة، عن أبي
إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله و صحاب علي لا يرفعون أيديهم إلا
في افتتاح الصلاة. قال وكيع: ئم لا يعودون.
قال الشعبي: ما كان أفقه صاحبا من عبد الله بن مسعود (4).
وقال سعيد بن جبير: كان أصحاب عبد الله سرج هذه القرية (5).
ومنهم الشعبي.
روى ابن أبي شيبة، عن ابن المبارك، عن أشعث بن سوار، عن
(1) في كتابه في رفع اليدين من كتابه الكبير. كما ذكر ابن عبدالبر في " التمهيد":
(9/ 13 2) 0 أما كتابه "اختلاف العلماء" (ص 48) فلم يذكر قيه إلا قول سفيان
والأوزاعي ومذهب ا لجمهور في الر.
(2) (ف): " أحدا ".
(3) رقم (1 6 4 2) 5
(4) أخرجه ابن سعد في "الطبقات ": (8/ 134)، وابن عساكر في " تاريخه ": (33/ 58 1).
(5) أخرجه ابن سعد في "الطبقات ": (8/ 132).
144

الصفحة 144