كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

يرى القيء يفطر الصائم (1). فاخذوا برواية أبي هريرة، وتركوا رايه
ومذهبه.
وأيضا: فقد روى ابن عباس أن رسول الله ع! يد أمرهم أن يرملوا
الأشواط الثلاثة في عمرة القضاء، و ن يمشوا بين الركنين (2). وقال ابن
عباس: ليس الرمل بسنة (3). وهو راوي الخبر، فاخذ الناس بروايته وتركوا
رأيه.
(1) قال البخاري في صحيحه قبل رقم (1938): "قال لي يحتى بن صالح ئنا معاوية بن
سلام ئنا يحتى عن عمر بن الحكم بن ئوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا
يفطر إنما يخرج ولا يولج. قال: ويذكر عن أبي هريرة انه يفطر و 1 لاول أصح ". و 1 نظر
"تغليق التعليق ": (3/ 175 - 178)، و "الفتح ": (4/ 175).
(2) اخرجه البخاري (2 0 6 1)، ومسلم (266 1).
(3) أخرح مسلم (4 6 2 1) "عن أبي الطفيل: قلت لابن عباس: أرايت هذا الرمل بالبيت
ثلاثة أطواف ومشي أربعة أطواف أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة، فقال:
صدقوا وكذبوا. . " ا لحديث.
قال النووي: "يعني صدقو 1 في أن النبي ع! رو فعله وكذبوا في قولهم: إنه سنة مقصودة
متاكدة؛ لان النبي عشرو لم يجعله سنة مطلوبة دائما على تكرر السنين، وإنما أمر به تلك
السنة لاظهار القوة عند 1 لكفار، وقد زال ذلك المععى. هذا معنى كلام ابن عباس.
وهذا الذي قاله من كون (الرمل) ليس سنة مقصودة هو مذهبه، وخالفه جميع العلماء
من الصحابة و 1 لتابعين وأتباعهم ومن بعدهم فقالوا: هو سنة في الطوفات الثلاث من
السبع، فإن تركه فقد ترك سنة وفاتته فضيلة، ويصح طوافه ولا دم عليه ". "شرح
مسلم ": (9/ 0 1).
179

الصفحة 179