كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وأيضا: فقد ثبت في "الصحيح " (1) عن عائشة أن النبي ع! يم أمرها لما
حاضت أن تقضي المناسك، وتفعل ما يفعل ا لحاج غير أن لا تطوف بالبيت.
وقد روى سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر عن عطاء قال:
حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين، فحاضت في الطواف،
فأتمت بها عائشة بقية طوافها (2). فأخذ الناس برواية عائشة وتركوا رأيها.
و يضا: فقد روى ابن عباس عن النبي ع! م! م: أنه قيل له في الذبح
وا لحلق والرمي والتقديم والتأخير؟ فقال: "لا حرج ". متفق عليه (3).
وفي رواية للبخاري (4): سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، فقال:
"اذبح ولا حرج ". وقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: "لا حرج) ".
وفي أخرى للبخاري ايضا: زرت قبل أن أرمي، قال: "لا حرج ". قال:
خلقت قبل أن أذبح، قال: " لا حرج ". قال: ذبحت قبل ان أرمي، قال: "لا
حرج ".
وصح عن ابن عباس فيما قدم من أفعال الحج أو أخر دم (5)، فأخذوا
(1) ا لبخا ري (5 0 3)، و مسلم (1 1 2 1).
(2) ذكره من طريق سعيد بن معصور ابن حزم في " المحلى ": (7/ 180)، وذكره الزيلعي
في "نصب الراية ": (3/ 28 1) نقلا عن " الإمام " لابن دقيق العيد. وصححه المصتف
في "إعلام الموقعين ": (4/ 395).
(3) البخاري (1 2 7 1)، ومسلم (7 0 3 1).
(4) (1723). و لتي بعدها (1722). و" امسيت" بياض في (ف).
(5) أخرج ابن أبي شيبة (188 5 1)، والطحاوي في " مشكل الاثار": (5 1/ 288) من=
180