كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
بروا يته، و تركوا رأ يه.
و خذ اصحاب ابي حنيفة بحديث ابن عباس مرفوغا: "كل الطلاق
جائز إلا طلاق المعتوه " (1). وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، فيه
عطاء بن عجلان ضعيف جدا.
وقد صح عن ابن عباس أنه قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق (2).
فاخذوا بروايته التي لم تثبت عنه وتركوا رأيه، مع انه صحيح عنه، وقالوا:
الاعتبار بما رواه لا بما راه.
وأيضا: فقد روي عن ابن عمر: أن النبي ع! م! م نهى عن بيع الغرر (3).
(1)
(2)
(3)
طريق إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: من قدم شيئا من حجه أ و
أخره، فليهرق لذلك دما. وفيه إبراهيم بن مهاجر لين ا لحفط.
أخرجه ابن عدي في الكامل: (5/ 366) من طريق عطاء بن عجلان عن عكرمة بن
خالد به. وأخرجه الترمذي (91 1 1)، ومن طريقه ابن ا لجوزي في "العلل المتناهية"
(69 0 1) من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن
خالد عن أبي هريرة بنحوه. فجعله من مسند بي هريرة. قال الترمذي: " هذا حديث لا
نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب
ا لحديث ". أقول: بل ا تهم بالكذب، وقال البخاري وأبو حاتم: منكر ا لحديث. واخرجه
ابن أبي شيبة (13 182، 4 1 182)، وغيره عن علي موقوفا عليه بسند صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة (18330) وفي سنده عبد الله بن طلحة، لم يذكر بجرح ولا
تعديل، وذكره ابن حبان في " الثقات ". انظر " تهذيب التهذيب ": (5/ 236).
اخرجه أحمد (7 0 63)، و 1 بن أبي شيبة (886 0 2)، و 1 لبيهقي: (5/ 338)، واصله
في الصحيحين، البخاري (56 2 2)، ومسلم (4 1 5 1).
181