كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وصح عن ابن عمر: أنه اشترى جملا شاردا (1). فأخذ الناس بروايته
وتركوا رأيه، ولم يقولوا في هذه المواضع و مثالها: لم يخالف الراوي
ا لحديث إلا وهو منسوخ عنده.
ونخص أصحاب مالك بأن عليا روى عن النبي لمجس في الصلاة
" تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " (2). وروي عنه أنه لم ير التسليم من
الصلاة فرضا (3). فأخذوا بروايته ولم يلتفتوا إ لى مذهبه، ولم يقولوا:
مخالفته للحديث تدل على نسخه عنده.
ونخص أصحاب أبي حنيفة بانه قد صح عن النبي ع! ي! م من طريق علي.
وابن عباس: أن الصلاة الوسطى صلاة العصر (4). وقد ثبت عن علي وابن
عباس أنها الصبح (5)، فلم يلتفتوا إ لى مذهبهما، وأخذوا بروايتهما.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
اخرجه ابن أبي شيبة (0894 2)، وعنه ابن حزم في "المحلى ": (8/ 391).
تقد م تخر يجه (ص / 63).
أخرج الطحاوي في " شرح معاني الاثار": (1/ 273) من طريق عاصم بن ضمرة عن
علي رضي الله عنه قال: إذا رفع رأسه من اخر سجدة فقد تمت صلاته.
حديث علي أخرجه البخاري (931 2)، ومسلم (627). وحديث ابن عباس أخرجه
أحمد (2745)، والطبراني في " الكبير": (1 1/ 329).
أخرجه عنهما مالك في "الموطا" (0 37) بلاغا، و خرجه موصولا عن ابن عباس ابن
أبي شيبة (17 87) وغيره.
أما علي رضي الله عنه فكأنه رجع عن هذا القول، ققد قال أحمد في "المسند"
(4 131): "حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان عن عبيدة قال: كنا نرى أن
صلاة 1 لوسطى صلاة [لصبح قال: فحدثنا علي رضي الله عنه انهم يوم الاحزاب
182