كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

و يضا: فقد صح [ق 58] عن عائشة عن النبي لمجي! و: التحريم في الرضاع
بلبن الفحل في قصة ابي القعيس (1). وصح عنها أنها افتت بخلافه، و نه
كان يدخل عليها من رضعته بنات إخوتها، ولا يدخل عليها من أرضعته
نساء إخوتها (2). فأخذ الناس بروايتها، وتركوا رأ يها ومذهبها.
و يضا: فقد صح عن عائشة من رواية البخاري وغيره: "فرضت
الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة ا لحضر و قرت صلاة السفر" (3).
فهذه رواية منها لابتداء فرض الصلاة. وصح عنها نها اتمت في السفر (4).
فاخذ أصحاب أبي حنيفة ومالك بروايتها، وقدموها على رأ يها وفعلها.
ونخص أصحاب أبي حنيفة، انهم أخذوا بحديثين ضعيفين جدا عن
أبي موسى، وجابر: الامر بالوضوء من الضحك في الصلاة (5). وقد صح
اقتتلوا وحمسونا عن صلاة العصر فقال النبي -لمجم! د: " اللهم املأ قبورهم نارا أو املأ
بطونهم نارا كما حبسونا عن صلاة 1 لوسطى ". قال: فعرفنا يومئذ أن صلاة 1 لوسطى
صلاة العصر". واخرجه الطحاوي في "شرح المعاني ": (1/ 173) من طريق اخر
عن علي.
(1) أخرجه البخاري (4796)، ومسلم (5 4 4 1).
(2) أخرجه مالك (1775).
(3) أخرجه البخاري (0 35)، ومسلم (685).
(4) رواه البخاري (0 9 0 1)، ومسلم (685/ 3).
(5) حديث أبي موسى أخرجه الطبرا ني في "الكبير" - كما في "نصب الر اية: 1/ 47 " -
قال الهيئمي في "مجمع الزوائد": (1/ 251): "فيه محمد بن عبد الملك الدقيقي
ولم أر من تر جمه وبقية رجاله موثقون ". وفي هامش الاصل: (قلت: قد ترجمه
183

الصفحة 183