كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
عنهما أنهما قالا: لا وضوء من ذلك (1). فلم يلتفتوا إ لى مذهبهما الصحيح
عنهما، وقدموا عليه روايتهما التي لم تثبت عنهما.
وأيضا: فروت عائشة أن رسول الله ع! يم اكل لحما ولم يتوضا (2).
وصح عنها باصح إسناد إ يجاب الوضوء من كل ما مست النار (3)، فلم
يلتفتوا إ لى رأيها، وقدموا عليه روايتها.
وايضا: فقد روت عائشة وابن عباس وابو هريرة: إباحة المسح على
(1)
(2)
(3)
المزي في التهذيب (6/ 5 1 4) وهو ثقة لا طعن فيه، وعلة الحديث إنما هي الانقطاع
فان راويه لم يسمعه من أبي موسى).
وحديث جابر إخرجه الدارقطني: (1/ 172)، ومن طريقه ابن ا لجوزي في " العلل
المتناهية " (1 1 6). وقال الدارقطني عقبه: " قال لنا أبو بكر النيسابوري: هذا حديث منكر
قلا يصح والصحيح عن جابر خلافه. ثم قال: يزيد بن سنان ضعيف ويكنى بأ بي فروة
الرهاوي وابنه ضعيف أيضا، وقد وهم في هذا ا لحديث في موضعين أحدهما: في رفعه
إياه إ لى النمي لمجد، والاخر في لفظه، والصحيح عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر من
قوله: من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وكذلك رواه عن الاعمش
جماعة من الرفعاء الثقات، منهم سفيان الثوري وأبو معاوية الضرير ووكيع. 5. ".
أثر أبي موسى أخرجه ابن إبي شيبة (3935)، والدارقطني: (1/ 174).
وأثر جابر أخرجه ابن أبي شيبة (9 392). والدارقطني: (1/ 172). بأسانيد صحيحة.
اخرجه أ حمد (5282 2)، وابن أبي شيبة (0 5 5)، والبيهقي: (1/ 4 5 1) ولفظه: " كان
لمجد يمر على القدر فياخذ منها العرق فياكل منه ثم ينطلق إ لى الصلاة ولا يتوضا ولا
يمضمض ".
أخرجه ابن أبي شيبة (57 5)، وعبدالرزاق: (1/ 174).
184