كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الخفين (1). وصح عنهم ثلاثتهم المنع من المسح جملة (2). و خذ
ا لجمهور بروايتهم دون ر يهم.
وروي عن عمر عن النبي لمجرو: " لا يقتص لولد من و] لده) " (3)، وجاء عنه
رضي الله عنه: لاقصن للولد من الوالد (4)، فلم يروا مذهبه ورايه موجبا
لترك روايته.
و يضا: فاحتجوا بمنع بيع أمهات الاولاد بالخبرين عن ابن عباس عن
النبي لمج!: "؟ لما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبير منه " (5)، و نه
ذكرت ام إبراهيم عند النبي لمجرو، فقال: " اعتقها ولدها" (6). وقد صح عن
(1) حديث عائشة أخرجه الدارقطني: (1/ 4 9 1). وحديث ابن عباس أخرجه الدارقطني في
" الكبير": (1 1/ 19 1)، وقال الهيثمي في " المجمع": (1/ 262): "فيه محمد بن عبد الرحمن
بن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه ". وحديث أبي هريرة أخرجه أ حمد (5 9 86).
(2) الاثار عنهم أخرجها ابن أبي شيبة في " مصنفه " (956 1، 959 1، 964 1) تباعاه
(3) أخرجه أ حمد (98، 47 1)، والترمذي (0 0 4 1)، وابن ماجه (62 6 2)، والدارقطني:
(3/ 0 4 1). وكان في الاصل و (ف): " لايقتص لوالد من ولد" وهو خطا، والتصحيح
من مصادر ا لحديث و"إعلام الموقعين ": (4/ 2 0 4).
(4) أخرح معناه عبدالرزاق: (9/ 1 0 4)، في قصة. وكان في الاصل: "لاقصن للوالد من
الولد" وهو خطا، و 1 لتصحيح من مصادر ا لحديث و"إعلام الموقعين ": (4/ 2 0 4).
(5) أخرجه أ حمد (9 275)، وابن ماجه (5 1 5 2)، والدارقطني: (4/ 0 13)، وا لحاكم:
(2/ 9 1) وغيرهم. وصححه الحاكم، لكن في إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي
ضعيف. وبذلك أعله المصنف في " تهذيب السنن ": (4/ 5 0 9 1).
(6) أخرجه ابن ماجه (6 1 5 2)، و 1 لدارقطني: (4/ 131)، والبيهقي: (0 1/ 6 34). وفي
سنده أيضا حسين المذكور في الاسناد قبله.
185

الصفحة 185