كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وإسماعيل بن علية، والليث بن سعد، والاوزاعي، وجرير بن عبدا لحميد،
وابن وهب، و حمد بن حنبل، والشافعي [ق 63]، و بي ئور، والبخاري
ومسلم، و بي داود، والنسائي، وجماعة أهل ا لحديث، ومحمد (1) بن نصر
المروزي، ومحمد بن جرير الطبري، وابن المنذر، وابن عبد الله بن
عبد الحكم، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ويزيد بن [هرون]،
وخلائق من أهل العلم لا يحصون من المتقدمين والمتاخرين. وهؤلاء أئمة
الفقه وا لحديث.
وابراهيم النخعي إنما شاهد فقهاء الكوفة [وهم] (2) لم يرفعوا أيد يهم،
ولا ريب أن أهل الكوفة انفردوا عن سائر الامصار بترك الرفع.
قال محمد بن نصر المروزي في كتابه الكبير: لا نعلم مصرا من
الامصار ينسب إ لى أهله العلم قديما تركوا بأ جمعهم رفع اليدين في
الصلاة عند الخفض والرفع إلا هل الكوفة (3).
وأما أهل المدينة، وأهل مكة، وأهل الشام، وأهل البصرة، وأهل اليمن،
و هل خراسان، وأهل العراق، فعلى الرفع كما حكاه البخاري (4)، إلا الرواية
التي انفرد بها ابن القاسم عن مالك، وخالفه الاكثرون عن مالك.
(1) مطموسة في الاصل و (ف): احمد. وسياتي النقل عن محمد بن نصر بعد قليل.
(2) غيرواضحة بالاصل، و (ف): " قولهم "، ولعل الاقرب ما أثبت.
(3) نقله في " التمهيد": (9/ 213). وسلف (ص/ 144).
(4) (ص/ 31).
197

الصفحة 197