كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
ثم هذا ا لحديث قد ذكره الإمام أ حمد، وذكره ا لحاكم، وذكره
عبدالرزاق، وغير هؤلاء. وعذر من لم يذكره الاستغناء عنه بما هو أوضح
دلالة و قرب تناولا وأشهر رواة، ولا يجب على المصنف أن يستوعب
جميع أحاديث الباب.
فصل
* و ما ردكم لحديث عمر بن الخطاب بأن الثابت عن عمر ما رواه
الاسود عنه، قال: صليت مع عمر فلم يرفع يديه إلا في الاستفتاج (1).
فقد تقدم قول البخاري: إنه لا يصح عن أحد من الصحابة ترك
الرفع (2)، وتقدمت الرواية الصحيحة عن عمر بالرفع (3). فإن تقاومت
الروايات (4) عنه تساقظتا، وكان الاخذ بما رواه متعينا، وإن كانت رواية
الرفع عنه أصح إسنادا فالامر أظهر، وان كانت رواية ترك الرفع عنه أصح
إسنادا كان غايتها أن يكون عمل خلاف ما رواه. وقد تقدم من أصولكم
وأصول كافة الفقهاء: أن الرجوع إ لى الرواية أولى من الرجوع إ لى فتوى
الراوي، ويتعين الرجوع إ لى الرواية ههنا.
ولو قلنا: الاخذ بما رآه و قتى به؛ لان غاية ما حكاه الاسود عنه فعل لا
(1) تقد م (ص / 6 4 1 - 7 4 1، و 1 لرد عليهم 4 8 - 6 8، 93 1 - 5 9 1).
(2) ا نظر (ص / 1 9).
(3) (ص/ 0 1) و 1 لحاشية رقم (1).
(4) كذا، ولعل الصو 1 ب: "الرو 1 يتان ".
201