كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
واستعمل عليها سعيد بن العاص، ثم نرخ سعيد بن العاص سنة أربع
وخمسين، و مر عليها مروان " (1).
قال النسائي في " سننه " (2): أخبرنا محمد بن رافع، ثنا عبدالرزاق، أنا
ابن جريح، قال: سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر صلى على تسع جنائز
جميعا، فجعل الرجال يلون الامام، والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا
واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم ابنة علي امرأة عمر بن الخطاب وابنن لها
يقال له: زيد، وضعا جميعا، والامام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس
ابن عباس (3)، وأبو هريرة، وأبو سعيد، و بو قتادة، فوضع الغلام مما يلي
الامام، فقال [رجل] (4): فانكرت ذلك فنظرت إ لى (5) ابن عباس، و بي
هريرة، و بي سعيد، و بي قتادة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة.
فتأمل سند هذا الحديث وصحته وشهادة نافع بشهود أبي قتادة هذه
ا لجنازة، والامير يومئذ سعيد بن العاص، وانما كانت إمرته في خلافة
معاوية سنة ثمان وأربعين إ لى سنة أربع وخمسين كما قدمناه، وهذا مما لا
يشك فيه عوام أهل النقل وخاصهم.
(1) انتهى النقل من كتاب "المعرفة " للبيهقي.
(2) في " الصغرى " (978 1). و في " الكبرى " (6 1 1 2).
(3) هكذا في الاصل و" تهذيب السنن " للمولف، و"الكبرى ". ووقع في "السنن
الصغرى ": "ابن عمر" فالظاهر أنه وهم.
(4) مستدرك من النسائي.
(5) (ف) "فنظر ا لي " تحريف.
243